922 مسألة :
ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده ، فلا يحل له ترك من يضيع منهما .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت
أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في الحديث قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49827جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له عليه السلام : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد }
[ ص: 342 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49828السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة } .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12444إنما الطاعة في المعروف } .
وعن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48020لا طاعة لأحد في معصية الله - تعالى - } .