926 مسألة :
ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم ، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجى منه إلا بقتله فله قتله حينئذ .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
[ ص: 348 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخبره " أن [ امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان " .
927 - مسألة :
فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
علي بن عبد الله نا
سفيان نا
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
الصعب بن جثامة الليثي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49835أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم ؟ فقال : هم من آبائهم } .
928 - مسألة :
وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل ، أو غير مقاتل ، أو تاجر ، أو أجير - وهو العسيف - أو شيخ كبير كان ذا رأي ، أو لم يكن ، أو فلاح ، أو أسقف ، أو قسيس ، أو راهب ، أو أعمى ، أو مقعد لا تحاش أحدا .
وجائز استبقاؤهم أيضا قال الله - تعالى - : {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } فعم - عز وجل - كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم .
وقال قوم : لا يقتل أحد ممن ذكرنا ، واحتجوا بخبر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
المرقع عن جده
رباح بن الربيع قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49836كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل : أدرك nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا وقل له : لا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا } .
ومن طريق
سفيان عن
عبد الله بن ذكوان عن
المرقع بن صيفي عن عمه
حنظلة الكاتب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49837لا تقتلوا الذرية ولا عسيفا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حيي عن
خالد بن الفرز {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49838عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون عدو الله لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا ، ولا امرأة }
[ ص: 349 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
حميد عن شيخ من أهل
المدينة مولى
لبني عبد الأشهل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49839أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصوامع } .
ومن طريق
القعنبي نا
إبراهيم بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49840لا تقتلوا أصحاب الصوامع } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49841 : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن شيخ
بمنى عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49842أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء والوصفاء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
عمر مولى عنبسة عن
زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49843عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر بهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13670الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49844نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيخ الذي لا حراك به } .
وذكروا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأمير له : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستمر على قوم قد فحصوا من أوساط رءوسهم وتركوا فيها من شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا : إنما نقتل من قاتل - وهؤلاء لا يقاتلون . هذا كل ما شغبوا به ، وكل ذلك لا يصح .
أما حديث
المرقع فالمرقع مجهول . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم ، وقد سماه بعضهم فذكر
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف .
[ ص: 350 ] والخبران الآخران ، مرسلان . وكذلك حديث
راشد مرسل ولا حجة في مرسل . وأما حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو مجهول . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن شيخ
بمنى عن أبيه - وهذا عجب جدا وأعجب منه أن يترك له القرآن وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع فليس
قيس بالقوي ، ولا
عمر مولى عنبسة معروفا ،
وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده رضي الله عنهم ، فسقط كل ما موهوا به .
وأما الرواية عن
أبي بكر فمن عجائبهم هذا الخبر نفسه : عن
أبي بكر رضي الله عنه فيه جاء نهي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه عن عقر شيء من الإبل ، أو الشاة إلا لمأكلة .
وفيه جاء : أن لا يقطع الشجر ولا يغرق النحل - فخالفوه كما اشتهوا حيث لا يحل خلافه ; لأن السنة معه ، وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة .
ثم احتجوا به حيث خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا عجب جدا في خبر واحد وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لم يكونوا يقتلون تجار المشركين فلا حجة لهم فيه ; لأنه لم يقل : إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أمرهم .
ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه نهي عن قتلهم ، وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط .
وروينا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والضحاك النهي عن
قتل الشيخ الكبير ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والضحاك ; لأنه من طريق
جويبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم وكذلك أيضا هذا الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لا يصح ; لأنه عن
يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وثابت بن الحجاج ، وكلهم لم يولد إلا بعد موت
أبي بكر رضي الله عنه بدهر . ومن طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك - ولو شئنا أن نحتج بخبر
الحسن عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج مسندا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا [ ص: 351 ] شرخهم } لكنا أدخل منهم في الإيهام ; ولكن يعيذنا الله - عز وجل - من أن نحتج بما لا نراه صحيحا ، وفي القرآن وصحيح السنن كفاية .
وأما قولهم : إنما نقتل من قاتل ، فباطل ; بل نقتل كل من يدعى إلى الإسلام منهم حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابيا كما أمر الله - تعالى - في القرآن لا كما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذ يقول : إن ارتدت المرأة لم تقتل ، فإن قتلت قتلت ، وإن سب المشركون
أهل الذمة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ، وسبهم له حتى يشفوا صدورهم ويخزى المسلمون بذلك . تبا لهذا القول وقائله .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان نا
عبد الملك بن عمير القرظي نا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49845عطية القرظي قال : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت } .
فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ، ولا تاجرا ، ولا فلاحا ، ولا شيخا كبيرا ، وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن ; لأنهم في عرض من أعراض
المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : أن لا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا ، اقتلوهم ، ولا تقتلوا من جرت عليهم المواسي ولا تقتلوا صبيا ، ولا امرأة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى الأجناد : لا تقتلوا امرأة ، ولا صبيا ، وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يستثن شيخا ، ولا راهبا ، ولا عسيفا ، ولا أحدا إلا النساء ، والصبيان فقط ; ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه - وقد قتل
دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد اهتز عقله فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لأنه كان ذا رأي ؟ فقلنا لهم : ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره ، فلا سمعا له ولا طاعة - ومثل هذه التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله - تعالى - نتأيد .