. 934 - مسألة :
ومن كان
أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه فلا يحل
[ ص: 364 ] له أن يرجع إليهم ، ولا أن يعطيهم شيئا ، ولا يحل للإمام أن يجبره على أن يعطيهم شيئا ، فإن لم يقدر على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمين أن يفدوه إن لم يكن له مال يفي بفدائه . قال الله عز وجل : {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وإسار المسلم أبطل الباطل ، وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من أبطل الباطل ، فلا يحل إعطاء الباطل ، ولا العون عليه ، وتلك العهود والأيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها ، لأنه مكره عليها ، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بها ، ولا يحل له
البقاء في أرض الكفر وهو قادر على الخروج ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وهكذا كل عهد أعطيناهم ، حتى نتمكن من استنقاذ المسلمين وأموالهم من أيديهم ، فإن عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء ففرض علينا فداؤه لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49335أطعموا الجائع وفكوا العاني } وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي