936 - مسألة :
وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم ، أو التاجر عندهم فهو حلال ، وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم ، أو ذمي ، وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياع صحيح ما لم يكن مالا لمسلم ، أو ذمي ; لأنهم مالكون لأموالهم ما لم ينتزعها المسلم منهم بقول الله تعالى : {
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياها ، والتوريث لا يكون إلا بالأخذ والتملك ، وإلا فلم يورث بعدما لم تقدر أيدينا عليه ، وإنما جعل الله تعالى أموالهم للغانم لها ، لا لكل من لم يغنمها .