938 - مسألة : فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق ; لأن الجنين حينئذ بعضها ، ولا يسترق ، لأنه جنين مسلم .
ومن
كان بعضها حرا فهي كلها حرة لما نذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى بخلاف حكمها إذا
نفخ فيه الروح قبل إسلام أبيه لأنه حينئذ غيرها ، وهو ربما كان ذكرا وهي أنثى - وبالله تعالى التوفيق .