939 - مسألة :
وأيما
امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي ، أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه - سواء أسلم بعدها بطرفة عين ، أو أكثر أو لم يسلم . لا سبيل له عليها إلا بابتداء نكاح برضاها وإلا فلا .
فلو أسلما معا بقيا على نكاحهما ، فإن أسلم هو قبلها ، فإن كانت كتابية بقيا على نكاحهما أسلمت هي ، أم لم تسلم وإن كانت غير كتابية فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها منه ، أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر . لا سبيل له عليها إلا بابتداء نكاح برضاها إن أسلمت ، وإلا فلا ، سواء حربيين أو ذميين كانا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم - وبه يقول
حماد بن زيد ،
والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وعدي بن عدي الكندي ،
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والشعبي ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أيهما أسلم قبل الآخر في دار الإسلام فإنه يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما ; فإن أسلم بقيا على نكاحهما ، وإن أبى فحينئذ تقع الفرقة ، ولا معنى لمراعاة العدة في ذلك .
قال : فإن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذمية فساعة حصولها في دار الإسلام يقع الفسخ بينهما لا قبل ذلك ; فإن لم تخرج من دار الحرب فإن حاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر عدة منه ، وإن أسلم هو قبل ذلك فهو على نكاحه معها .
[ ص: 369 ] قال : فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح من وقته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها ، فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه .
قال : فلو
أسلم هو ، وهي غير كتابية عرض الإسلام عليها ، فإن - أسلمت بقيا على نكاحهما ، وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها ، فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح ساعتئذ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عكس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أسلم هو وهي وثنية ، فإن أسلمت قبل تمام العدة فهي امرأته ، وإلا فبتمامها تقع الفرقة ، وإن أسلمت هي وقت الفرقة في الحين .
وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : وكل ذلك سواء ، وتراعى العدة ، فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى تمت العدة وقعت الفرقة - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فظاهر الفساد ، لأنه لا حجة له ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وينبغي لهم أن يحدوا وقت عرض الإسلام ولا سبيل إلى ذلك إلا برأي فاسد ، وهو أيضا قول لا يعرف مثل تقسيمه لأحد من أهل الإسلام قبله - وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء سواء ، وقد موه بعضهم بما كان السكوت أولى به لو نصح نفسه ، مما سنذكره إن شاء الله تعالى .
[ وروينا ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
محمد بن فضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أسلمت امرأة اليهودي ، أو النصراني - : كان أحق ببضعها ، لأن له عهدا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن
هانئ بن هانئ بن قبيصة الشيباني - وكان نصرانيا - عنده أربع نسوة فأسلمن فقدم
المدينة ونزل على
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فأقرهن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عنده - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت للحكم : عمن هذا ؟ قال : هذا شيء معروف .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
وابن جعفر غندر قال
عبد الرحمن : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
والمغيرة بن مقسم وقال
غندر : نا
[ ص: 370 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، ثم اتفق
المغيرة ،
ومنصور ،
وحماد ، كلهم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : في ذمية أسلمت تحت ذمي ، قال : تقر عنده - وبه أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان إلا أنه قال : يمنع من وطئها - فهذا قول . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا قول آخر : صح عنه رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
عبد الله بن يزيد الخطمي : أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته ، وإن شاءت أقامت عليه .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن يزيد الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله -
nindex.php?page=showalam&ids=16474وعبد الله بن يزيد هذا له صحبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا قول ثالث : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي عن
زياد بن عبد الرحمن أن
حنظلة بن بشر زوج ابنته وهي مسلمة من ابن أخ له نصراني فركب
عوف بن القعقاع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبره بذلك ; فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك : إن أسلم فهي امرأته ; وإن لم يسلم فرق بينهما ; فلم يسلم ، ففرق بينهما ، فتزوجها
عوف بن القعقاع - وهم لا يقولون بهذا ، لأنهم لا يجيزون ألبتة ابتداء عقد نكاح مسلمة من كافر أسلم إثر ذلك أو لم يسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا قول رابع لا يصح عنه : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني قال : أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عرض عليه الإسلام فأبى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
يزيد بن علقمة أن
عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحا بامرأة من
بني تميم فأسلمت فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك ؟ فأبى ، فنزعها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
السفاح بن مضر التغلبي عن
داود بن كردوس أن
عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية ، وأبى أن يسلم ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما .
أبو إسحاق لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -
والسفاح ،
وداود بن كردوس مجهولان .
وكذلك
يزيد بن علقمة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قول آخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة [ ص: 371 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما : هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها .
وقول آخر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : إن أسلمت ولم يسلم زوجها ، فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان .
وأما من راعى عرض الإسلام فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا أسلمت وأبي أن يسلم فإنها تبين منه بواحدة - وقاله
عكرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس في هذا بيان إبايته بعد إسلامها وقد يريد أن يسلم معها .
وأما من راعى العدة - فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وأما قولنا فمروي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني قال : سمعت
يزيد بن علقمة أن جده وجدته كانا نصرانيين فأسلمت جدته ; ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينهما .
ومن طريق
حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في اليهودية ، أو النصرانية تسلم تحت اليهودي ، أو النصراني . قال : يفرق بينهما ، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه - وبه يفتي
حماد بن زيد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : نساء
أهل الكتاب لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام .
وصح عن
الحكم بن عتيبة أنه قال في المجوسيين يسلم أحدهما ، قال : قد انقطع ما بينهما - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في نصرانية أسلمت تحت نصراني ؟ قال : قد فرق الإسلام بينهما .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحكم بن عتيبة في كافرة تسلم تحت كافر . قالوا : قد فرق الإسلام بينهما .
[ ص: 372 ] وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وعدي بن عدي : هذا بعينه أيضا .
وعن
الحسن ، ثابت أيضا : أيهما أسلم فرق الإسلام بينهما .
وروي أيضا عن
الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما جميع هذه الأقوال التي قدمنا فما نعلم لشيء منها حجة أصلا إلا من قال بأنها تقر عنده ويمنع من وطئها ; فإنهم احتجوا بأن قالوا : نكاح الكفر صحيح فلا يجوز إبطال نكاح صحيح بغير يقين واحتجوا أيضا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ،
ومحمد بن عمرو الرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي هو الحلواني - قال
النفيلي : نا
محمد بن سلمة ، وقال
الرازي : نا
سلمة بن الفضل ، وقال
الحلواني : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد هو ابن زريع أو ابن هارون أحدهما بلا شك ، ثم اتفق
سلمة ،
وابن سلمة ،
ويزيد ، كلهم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49854أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول } .
زاد
محمد بن سلمة : لم يحدث شيء .
وزاد
سلمة : بعد ست سنين .
وزاد
يزيد : بعد سنتين .
وقالوا : قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم جميع كفار
العرب على نسائهم ، وفيهم من أسلمت قبله ، وفيهم من أسلم قبلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، فأما قولهم : إن نكاح أهل الكفر صحيح فلا يجوز فسخه بغير يقين - فصدقوا ، واليقين قد جاء كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل .
وأما الخبر فصحيح - يعني حديث
زينب مع
أبي العاص رضي الله عنهما ولا حجة لهم فيه ; لأن إسلام
أبي العاص كان قبل
الحديبية ، ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك ، وأما احتجاجهم - بإسلام
العرب فلا سبيل لهم إلى خبر صحيح بأن إسلام رجل تقدم إسلام امرأته ، أو تقدم إسلامها فأقرهما عليه السلام على النكاح الأول ; فإذ لا سبيل إلى هذا فلا يجوز أن يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إطلاق الكذب ، والقول بغير علم .
[ ص: 373 ]
فإن قيل : قد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أسلم قبل
هند ، وامرأة
صفوان أسلمت قبل
صفوان ؟ قلنا : ومن أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما ولم يجددا عقدا ؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ذلك فأقره ؟ حاشا لله من هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهنا شغب المالكيون ، والشافعيون - : فأما الشافعيون فاحتجوا بهذا كله وبحديث
أبي العاص وجعلوا المراعى في ذلك العدة .
فيقال لهم : هبكم أنه قد صح كل ما ذكرنا من أين لكم أن المراعى في أمر
أبي العاص ، وأمر
هند ، وامرأة
صفوان ، وسائر من أسلم : إنما هو العدة ؟ ومن أخبركم بهذا ؟ وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكر عدة ولا دليل عليها أصلا ، ولا عدة في دين الله تعالى إلا من طلاق ، أو وفاة ، والمعتقة تختار نفسها ، وليست المسلمة تحت كافر ، ولا الباقية على الكفر تحت المسلم ، ولا المرتدة واحدة منهن ، فمن أين جئتمونا بهذه العدة ؟ ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا إلا بالدعوى الكاذبة ; فكيف وقد أسلمت
زينب في أول بعث أبيها عليه السلام ؟ لا خلاف في ذلك ، ثم هاجرت إلى
المدينة - وزوجها كافر - وكان بين إسلامها وإسلامه أزيد من ثماني عشرة سنة وقد ولدت في خلال هذا ابنها
علي بن أبي العاص فأين العدة لو عقلتم ؟
وأما المالكيون فإن موهوا بامرأة
صفوان . عورضوا بهذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبي سفيان ، وإن احتجوا بقول الله تعالى : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ذكروا بقول الله تعالى : {
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ، فظهر فساد هذه الأقوال كلها - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان صحة قولنا قول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } الآية إلى قوله : {
ذلكم حكم الله يحكم بينكم } فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه ، فقد حرم الله تعالى رجوع المؤمنة إلى الكافر .
[ ص: 374 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47394المهاجر من هجر ما نهى الله عنه } فكل من أسلم فقد هجر الكفر الذي قد نهي عنه فهو مهاجر .
ونص تعالى على أن نكاحها مباح لنا ، فصح انقطاع العصمة بإسلامها .
وصح أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك عصمة كافرة ، فصح أن ساعة يقع الإسلام ، أو الردة ، فقد انقطعت عصمة المسلمة من الكافر ، وعصمة الكافرة من المسلم - سواء أسلم أحدهما وكانا كافرين ، أو ارتد أحدهما وكانا مسلمين - والفرق بين ذلك تخليط ، وقول في الدين بلا برهان .
وبالله تعالى التوفيق .