. 945 - مسألة :
وأي الأبوين الكافرين أسلم ؟ فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما - الأم أسلمت أو الأب - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم كلهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا يكونون مسلمين إلا بإسلام الأب ، لا بإسلام الأم .
وقال بعض فقهاء
المدينة : لا يكونون مسلمين إلا بإسلام الأم ، وأما بإسلام الأب فلا ; لأنهم تبع للأم في الحرية ، والرق لا للأب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لمن جعلهم بإسلام الأب خاصة مسلمين حجة أصلا ، ونسألهم عن قولهم في
ابن المسلمة من زنا استكراه فمن قولهم : إنه مسلم بإسلامها وهذا ترك منهم لقولهم ، ووافقونا أنه إن
أسلم الأبوان ، أو أحدهما ، ولهما بنون وبنات قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء فإنهم على دينهم لا يجبرون على الإسلام - وبه نقول لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } والبالغ مخاطب قد لزمه حكم الكفر أو الذمة ، وليس غير البالغ مخاطبا كما قدمنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، ولو كان الولد حزورا قد قارب البلوغ ولم يبلغ فهو على دينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ فاحش ; لأنه ليس بالغا ، وما لم يكن بالغا فحكمه حكم من لم يبلغ لا من بلغ - وبالله تعالى التوفيق .
وأما من قاس الدين على الحرية والرق فالقياس كله باطل قال الله تعالى : {
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون } .
فصح أنه لا يجوز تبديل دين الإسلام لأحد ولا يترك أحد يبدله إلا من أمر الله تعالى بتركه على تبديله فقط ، وقال تعالى : {
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } ،
[ ص: 383 ] فصح أنه لا يجوز أن يقبل في الدنيا ولا في الآخرة دين من أحد غير دين الإسلام إلا من أمر الله تعالى بأن يقبل منه ويقر عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49858ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه } فصح أنه لا يكون أحد إلا على الإسلام حتى يعبر عن نفسه ; فمن أذن الله تعالى في إقراره على مفارقة الإسلام الذي ولد عليه أقررناه ، ومن لا لم نقره على غير الإسلام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15671حاجب بن الوليد نا
محمد بن حرب عن
الزبيدي عن
الزهري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49092ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أنه لا يترك أحد على مخالفة الإسلام إلا من اتفق أبواه على تهويده ، أو تنصيره ، أو تمجيسه فقط ، فإذا أسلم أحدهما فلم يمجسه أبواه ، ولا نصراه ، ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بنص القرآن والسنة .
وقد وهل قوم في هذه الآية وهذه الأخبار وهي بينة وهي العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنفس حين خلقها كما قال تعالى : {
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين }
وقد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في هذا . فمرة قال كقولنا : إنه مسلم بإسلام أي أبويه أسلم .
ومرة قال : هم مسلمون بإسلام أمهم لا بإسلام أبيهم .
[ ص: 384 ]
ومرة قال : أيهما أسلم ورثا جميعا من مات من صغار ولدهما وورثهما صغار ولدهما .
روينا هذه الأقوال كلها عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا جميعا في
الصغير يكون أحد أبويه مسلما فيموت : إنه يرثه المسلم ويصلى عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو والمغيرة قال
عمرو : عن
الحسن ، وقال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قالا جميعا في نصرانيين بينهما ولد صغار فأسلم أحدهما : إن أولاهما بهم المسلم يرثهم ويرثونه .
وقال
الأوزاعي : إن أسلم جد الصغير ، أو عمه فهو مسلم بإسلام أيهما أسلم ، وقال
سليمان بن موسى : الأمر فيما مضى في أولينا الذي يعمل به ولا يشك فيه ونحن عليه الآن أن النصرانيين بينها ولد صغار فأسلمت الأم ورثته كتاب الله تعالى وما بقي فللمسلمين ، فإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير وله أخ من أم مسلم ، أو أخت مسلمة ورثه أخوه ، أو أخته كتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين . روينا هذا عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنه سمع
سليمان بن موسى يقول هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ،
وسليمان فقيه أهل
الشام أدرك التابعين الأكابر . ولسنا نراه مسلما بإسلام جد ، ولا عم ، ولا أخ ، ولا أخت ، إذا اجتمع أبواه على تهويده ، أو تنصيره ، أو تمجيسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم