956 - مسألة :
وإن
نفل الإمام من رأس الغنيمة - بعد الخمس وقبل القسمة - من رأى أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين ، وممن معه من النساء اللواتي ينتفع بهن أهل الجيش ، ومن قاتل ممن لم يبلغ : فحسن .
[ ص: 407 ]
وإن
رأى أن ينفل من أتى بمغنم في الدخول ربع ما ساق بعد الخمس فأقل ، أو ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل ، لا أكثر أصلا : فحسن ، لما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49887كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش ، والخمس في ذلك واجب كله }
ومن طريق
أبي داود نا
محمود بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17068مروان بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة قال : [ سمعت :
أبا وهب يقول ] : سمعت
مكحولا قال : سمعت
زياد بن جارية سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49888شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة }
ومن طريق
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الرحمن بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ممطور الحبشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49889أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم عن
أبي عوانة عن
عاصم بن كليب عن
أبي الجويرية قال لي
معن بن يزيد السلمي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49890لا نفل إلا من بعد الخمس }
وقال بهذا طائفة من السلف . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في قومه يريد
الشام فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل لك أن تأتي
الكوفة وأنفلك الثلث من بعد الخمس من كل أرض وشيء ؟
[ ص: 408 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال : كان الناس ينفلون أكثر من الثلث حتى إذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بأكثر من الثلث - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الخمس قد جعله الله تعالى لأهله الذين سمى ، فالنفل منه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهو خمس الخمس ، وسائر الغنيمة للغانمين ، فلا يحل أن يخرج منه شيء إلا ما أباح الله تعالى إخراجه ، أو أوجب إخراجه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وليس إلا
السلب جملة للقاتل ، وتنفيل ما ذكرنا من الربع فأقل ، أو الثلث في القفول فأقل .
وكذلك كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، لا نفل إلا بعد الخمس وبالله تعالى التوفيق .