958 - مسألة :
ولا يقبل من كافر إلا الإسلام ، أو السيف - الرجال والنساء في ذلك سواء - حاشا
أهل الكتاب خاصة ، وهم
اليهود ،
والنصارى ،
والمجوس فقط ، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أما من لم يكن كتابيا من
العرب خاصة فالإسلام أو السيف .
وأما الأعاجم فالكتابي وغيره سواء ، ويقر جميعهم على الجزية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا باطل لقول الله تعالى : {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } ، وقال تعالى : {
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فلم يخص تعالى عربيا من عجمي في كلا الحكمين .
[ ص: 414 ]
وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من
مجوس هجر ; فصح أنهم من
أهل الكتاب ، ولولا ذلك ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربه تعالى .
فإن ذكروا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49894إنما أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب ثم تؤدي إليها العجم الجزية } فلا حجة لهم في هذا ; لأنهم لا يختلفون في أن
أهل الكتاب من
العرب يؤدون الجزية ، وأن من أسلم من العجم لا يؤدي الجزية .
فصح أن هذا الخبر ليس على عمومه ، وأنه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لا كلهم ، وبين تعالى من هم ، وأنهم
أهل الكتاب فقط .
والعجب كله أنهم جعلوا قول الله تعالى : {
فإما منا بعد وإما فداء } منسوخا بقوله تعالى : {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ولم يجعلوا ذلك مبينا لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49895تؤدي إليكم الجزية } ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل .
وقالوا : قال الله تعالى : {
لا إكراه في الدين } ؟ فقلنا : أنتم أول من يقول : إن
العرب الوثنيين يكرهون على الإسلام ، وإن
المرتد يكره على الإسلام .
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره مشركي
العرب على الإسلام ، فصح أن [ هذه ] الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن نهانا الله تعالى أن نكرهه ، وهم
أهل الكتاب خاصة - وقولنا هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق .
959 - مسألة :
والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم ، وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ، ولا مما يحرم في دين الإسلام قال عز وجل : {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
وبنو تغلب وغيرهم سواء لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ، ويجمع الصغار شروط
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عليهم . نا
محمد بن الحسن بن عبد الوارث نا
عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس [ ص: 415 ] نا
أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبي إسحاق الصفار نا
أبو الفضل الربيع بن تغلب نا
يحيى بن عقبة عن
أبي العيزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى
الشام وشرط عليهم فيه : أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ، ولا كنيسة ، ولا قلية ولا صومعة راهب ، ولا يجددوا ما خرب منها ، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ، ولا يؤووا جاسوسا ، ولا يكتموا غشا للمسلمين ، ولا يعلموا أولادهم القرآن ، ولا يظهروا شركا ، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه ، وأن يوقروا المسلمين ، ويقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم : في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا يتكلموا بكلام المسلمين ، ولا يتكنوا بكناهم ، لا يركبوا سرجا ، ولا يتقلدوا سيفا ، ولا يتخذوا شيئا من السلاح ، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ، ولا يبيعوا الخمور ، وأن يجزوا مقادم رءوسهم ، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا ، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ، ولا يضربوا ناقوسا إلا ضربا خفيفا ، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ، ولا يظهروا النيران معهم ، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين . فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم ، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا : أن لا يجاورونا بخنزير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن الصغار أن لا يؤذوا مسلما ، ولا يستخدموه ،
ولا يتولى أحد منهم شيئا من أمور السلطان يجري لهم فيه أمر على مسلم