. 960 - مسألة
والجزية لازمة للحر منهم والعبد ، والذكر ، والأنثى ، والفقير البات ، والغني الراهب سواء من البالغين خاصة ، لقول الله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } .
ولا خلاف في أن الدين لازم للنساء كلزومه للرجال ولم يأت نص بالفرق بينهم في
[ ص: 416 ] الجزية صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه فرض الجزية على رهبان الديارات ، على كل راهب دينارين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين من
اليهود والنصارى
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا تؤخذ الجزية ممن أعتقه مسلم ، أو كافر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : تؤخذ الجزية منهم وما نعلم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حجة أصلا .
فإن قيل : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن تؤخذ الجزية من كل من جرت عليه المواسي إلا النساء ؟ قلنا : أنتم أول من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن المعتقين ، والرهبان ، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد جاءت في هذا آثار مرسلة وهي كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49896بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته من المعافر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : على هذا الإسناد عولوا في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر والمسنة من الأربعين ، ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في غيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49897في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : من كره الإسلام من يهودي ، أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر ، أو أنثى ، حر أو عبد : دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه } .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49898كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وهو باليمن : في الحالم ، أو الحالمة دينار ، أو عدله من المعافر }
[ ص: 417 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحنفيون ، والمالكيون يقولون : إن المرسل أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهم ، فالفرض عليهم أن يأخذوا هاهنا بها فلا مرسل أحسن من هذه المراسيل ، وأما نحن فإنما معولنا على عموم الآية فقط .
فإن قالوا : إنما
تؤخذ الجزية ممن يقاتل ؟ قلنا : فلا تأخذوها من المرضى ، ولا من أهل بلدة من بلاد الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلما .
فإن قالوا : أول الآية {
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ؟ قلنا : نعم ، أمرنا بقتالهم إن قاتلونا حتى يعطي جميعهم الجزية عن يد كما في نص الآية ; لأن الضمير راجع إلى أقرب مذكور .
والعجب أن الحنفيين يقيمون أضعاف الصدقة على
بني تغلب مقام الجزية ، ثم يضعونها على النساء ، ثم يأبون من أخذ الجزية من النساء .
فإن قالوا : قد نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن أخذها من النساء ؟ قلنا : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من
المجوس وأنتم تخالفونه ، وفي ألف قضية قد ذكرنا منها كثيرا ، فلا ندري متى هو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة ، ولا متى هو ليس حجة ؟ فإن ادعوا إجماعا كذبوا ، ولا سبيل إلى أن يجدوا نهيا عن ذلك عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وشاهد حكمه
باليمن ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بأخذ الجزية من النساء ، ومن المحال أن يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ما كتب إليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل
أهل الكتاب على الجزية ، وهذا عموم للرجال والنساء - وهو قولنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا تقبل الجزية إلا من كتابي .
[ ص: 418 ] وأما غيرهم : فالإسلام ، أو القتل - الرجال والنساء - وهو نص القرآن .
فالتفريق بين [ كل ] ذلك لا يجوز ، ولا يحل ألبتة أن يبقى مخاطب مكلف لا يسلم ، ولا يؤدي الجزية ، ولا يقتل ; لأنه خلاف القرآن والسنن .
ولا خلاف بين أحد من الأمة في النساء مكلفات من دين الإسلام ومفارقة الكفر ما يلزم الرجال سواء سواء ، فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما [ قد ] ذكرناه قبل بإسناده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويؤمنوا بما أرسلت به - فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها وحسابهم على الله } .
ولا يختلفون في أن هذه اللوازم كلها هي على النساء كما هي على الرجال ، وأن أموالهن في الكفر مغنومة كأموال الرجال ; فثبت يقينا أنهن لا يعصمن دماءهن وأموالهن إلا بما يعصم الرجال به أموالهم ودماءهم ، أو الجزية إن كن كتابيات ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .