962 - مسألة :
ولا تحل
التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار ،
ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح ، ولا خيل ، ولا شيء يتقوون به على المسلمين .
[ ص: 419 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن دينار ، وغيرهم . روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6964أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من دخل إليهم لغير جهاد ، أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة ، قال تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، وقال تعالى : {
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } ففرض علينا إرهابهم ، ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم ; بل أعانهم على الإثم والعدوان .