صفحة جزء
967 - مسألة :

ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا ، ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق . روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم { أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل عليه السلام رسولا : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت }

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير هو ابن معاوية - نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ، أو جرس } .

وصح النهي عن الجرس عن عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في النهي عن تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر

التالي السابق


الخدمات العلمية