[ ص: 423 ] مسألة :
وجائز
تحلية السيوف ، والدواة ، والرمح ، والمهاميز ، والسرج ، واللجام ، وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شيء من الذهب في شيء من ذلك ، قال عز وجل : {
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها } فأباح لنا لباس اللؤلؤ ، وقال تعالى : {
خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، وقال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } ، فكل شيء فهو حلال إلا ما فصل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا إلا في الآنية فقط . روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28500كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقاس قوم على السيف والخاتم المصحف والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك ; فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا .
والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضة في السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإباحتهم لباس الحرير في الحرب ، وقد صح تحريمه جملة