. 971 - مسألة :
والمسابقة بالخيل ، والبغال ، والحمير ، وعلى الأقدام : حسن ،
والمناضلة بالرماح ، والنبل ، والسيوف : حسن .
[ ص: 425 ]
روينا من طريق
أبي داود نا
أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49910عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
نافع بن أبي نافع هو مولى أبي أحمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49911لا سبق إلا في حافر ، أو خف ، أو نصل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الخف اسم يقع على الإبل في اللغة العربية .
والحافر في اللغة لا يقع إلا على الخيل ، والبغال ، والحمير . والنصل لا يقع إلا على السيف ، والرمح ، والنبل . والسبق هو ما يعطاه السابق . 972 - مسألة : والسبق هو أن
يخرج الأمير ، أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه ، فهذا حسن .
ويخرج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك ، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ، ولا شيء لي عليك ، فهذا حسن .
فهذان الوجهان يجوزان في كل ما ذكرنا
ولا يجوز إعطاء مال في سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آنفا .
فإن
أراد أن يخرج كل واحد منهما مالا يكون للسابق منهما لم يحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط .
ثم لا يجوز ذلك في الخيل أيضا إلا بأن يدخلا معها فارسا على فرس يمكن
[ ص: 426 ] أن يسبقهما ، ويمكن أن لا يسبقهما ، ولا يخرج هذا الفارس مالا أصلا فأي المخرجين للمال سبق أمسك ماله نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالا ، وإن سبقهما الفارس الذي أدخلا وهو يسمى المحلل أخذ المالين جميعا فإن سبق فلا شيء عليه - وما عدا هذا فحرام .
ولا يجوز أن يشترط على السابق إطعام من حضر . روينا من طريق
أبي داود نا
مسدد نا
الحصين بن نمير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35381من أدخل فرسا بين فرسين - يعني - وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما عدا هذا فهو أكل مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق .