[ ص: 3 ] كتاب الأضاحي .
973 - مسألة :
الأضحية سنة حسنة ، وليست فرضا ، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك . ومن
ضحى عن امرأته ، أو ولده ، أو أمته فحسن ، ومن لا فلا حرج في ذلك .
ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ، لا بحلق ، ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك ، ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك .
روينا من طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري نا أبي نا
محمد بن عمرو نا
عمر بن مسلم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49912من كان له ذبح يذبحه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي } .
[ ص: 4 ]
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
سليمان بن سلم البلخي ثقة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ابن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49913من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي } .
فقوله عليه السلام : " فأراد أن يضحي برهان بأن الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم ، وما كان هكذا فليس فرضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأضحية فرض ، وعلى المرء أن يضحي عن زوجته - فجمع وجوها من الخطأ ، أولها : إيجابها عليه ، ثم إيجابها على امرأته ; وإذ هي فرض فهي
[ ص: 5 ] كالزكاة ، وما يلزم أحد أن يزكي عن امرأته ، ولا أن يهدي عنها هدي متعة ، ولا جزاء صيد ، ولا فدية حلق الرأس من الأذى .
ثم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ، ولا من ظفره شيئا كما ذكرنا .
فإن قيل : كيف لا تكون فرضا وأنتم ترون فرضا على من أراد أن يضحي : أن لا يمس من شعره ، ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي ؟ قلنا : نعم ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضحي ، ولم يأمرنا بالأضحية ، فلم نتعد ما حد ، وكل سنة ليست فرضا ، فإن لها حدودا مفروضة لا تكون إلا بها كمن أراد أن يتطوع بصلاة ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء ، وإلى القبلة ، إلا أن يكون راكبا ، وأن يقرأ فيها ويركع ، ويسجد ، ويجلس ولا بد ، وكمن أراد أن يصوم ففرض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم وإلا فليس صوما .
وهكذا كل تطوع في الديانة ، والأضحية كذلك إن أداها كما أمر وإلا فهي شاة لحم وليست أضحية .
فإن قيل : فقد جاء {
ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه } إلى آخر الحديث ، ولم يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلا عندكم على أن الوصية ليست فرضا ، بل هي عندكم فرض ؟ قلنا : نعم ، لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية في القرآن والسنة قال تعالى :
[ ص: 6 ] {
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } الآية فأخذنا بهذا ولم يأت نص بإيجاب الأضحية ، ولو جاء لأخذنا به .
واحتجوا بأشياء منها - خبر من طريق
أحمد بن زهير بن حرب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
ابن عون عن
أبي رملة عن
مخنف بن سليم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49915أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعرفة : إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسميها الناس الرجبية } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
حبيب بن مخنف عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
بعرفة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49916على كل أهل بيت أن يذبحوا في كل رجب شاة وفي كل أضحى شاة } .
ومن طريق
محمد بن جرير الطبري نا
ابن سنان القزاز نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث [ ص: 7 ] حدثني أبي عن جده أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49917سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع من شاء فرع ، ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر ، وفي الغنم أضحيتها } .
ومن طريق
الطبري أيضا - : حدثني
أبو عاصم مروان بن محمد الأنصاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان حدثني
محمد بن أبي يحيى حدثتني أمي عن
أم بلال الأسلمية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49918ضحوا بالجذع من الضأن } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
جابر الجعفي عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49919أمرت بالأضحى ولم تكتب } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
ابن أنعم عن
عتبة بن حميد الضبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
الربيع عن
الحسن {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى } .
ومن طريق ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمه عن
عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن
عيسى بن عبد الرحمن عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49922من وجد سعة فليضح } .
ومن طريق
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أبو يحيى بن أبي مسرة نا
عبد الله بن يزيد المقري نا
عبد الله بن عياش بن عباس القتباني حدثني
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49923من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا } وكل هذا ليس بشيء .
[ ص: 8 ]
أما حديث
مخنف فعن
أبي رملة الغامدي ،
وحبيب بن مخنف - وكلاهما مجهول لا يدرى . وأما حديث
الحارث فهو عن
يحيى بن زرارة عن أبيه - وكلاهما مجهول لا يدرى . وأما حديث
أم بلال ففيه
أم محمد بن أبي يحيى - هي مجهولة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش ففيه
جابر الجعفي - وهو كذاب .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
وابن أنعم - وكلاهما في غاية السقوط .
وأما حديث
الحسن فمرسل .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - فكلا طريقيه من رواية
عبد الله بن عياش بن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة - فسقط كل ما موهوا به في ذلك .
وذكروا قول الله تعالى : {
فصل لربك وانحر } فقالوا : هو الأضحية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول على الله تعالى بغير علم ، وقال تعالى : {
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49924أنه وضع اليد عند النحر في الصلاة } ، ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه .
كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد - وما نعلم أحدا قبلهم قال : إنها الأضاحي .
وذكروا أيضا قوله تعالى : {
ولكل أمة جعلنا منسكا } وهذا لا دليل فيه على الفرض ، وإنما فيه أن النسك لنا فهو فضل لا فرض .
وذكروا الخبر الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49925ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحا ، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله } .
[ ص: 9 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه لأنه أمر منه عليه السلام ، ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضا ويكون العوض منه فرضا - فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن قضاءه عليه فرض .
ويقولون فيمن حج تطوعا فأفسده : أن قضاءه فرض ، وإنما يراعي أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه فهو فرض ، وما لم يوجد فيه فليس فرضا .
وأما قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49925ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله } فالدليل على أنه ليس أمر فرض صحة الإجماع على أن من ضحى ببعير فنحره فليس عليه فرضا أن يذبح - فصح أنه أمر ندب - وبالله تعالى التوفيق .
وممن روينا عنه إيجاب الأضحية :
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
وعن
الشعبي : لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحية إلا لحاج ، أو مسافر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يصح .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف عن
الشعبي عن
أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال : لقد رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما .
ومن طريق
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
أبي وائل هو شقيق بن سلمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنه قال : لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص أنا
عمران بن مسلم هو الجعفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ، ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عقيل بن طلحة عن
زياد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الأضحية سنة .
[ ص: 10 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
تميم بن حويص الأزدي قال : ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ فقال : لا يضرك - هذا كله صحيح - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو معشر المديني عن
عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال : اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل : هذه أضحية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة .
وصح أن الأضحية ليست واجبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال : لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعن
الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
ومحمد بن علي بن الحسين .
وهو قول
سفيان ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء .