974 - مسألة : ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها ، بلغت المنسك أو لم تبلغ ، مشت أو لم تمش .
ولا المريضة البين مرضها - والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ .
ولا تجزي العجفاء التي لا تنقي ولا تجزي التي في أذنها شيء من النقص أو القطع ، أو الثقب النافذ ، ولا التي في عينها شيء من العيب ، أو في عينيها كذلك ، ولا البتراء في ذنبها .
ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحية كالخصي ، وكسر القرن دمي ، أو لم يدم - والهتماء والمقطوعة الألية ، وغير ذلك لا تحاش شيئا غير ما ذكرنا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، وغيرهما من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلهم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سمعت
سليمان بن عبد الرحمن قال : سمعت
عبيد بن فيروز أن
[ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49926أربع لا تجزي في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : فما كرهت منه فدعه ، ولا تحرمه على أحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : التي لا تنقي هي التي لا شيء من الشحم لها ، فإن كان لها منه شيء - وإن قل - أجزأت عنه - وإن كانت عجفاء - : روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم هو ابن سليمان - عن
زكريا بن أبي زائدة عن
أبي إسحاق السبيعي عن
شريح بن النعمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2137أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا بمدابرة ، ولا بتراء ، ولا خرقاء } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير هو ابن معاوية - نا
أبو إسحاق هو السبيعي - عن
شريح بن النعمان - وكان رجل صدق - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب " قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2137أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين ، والأذن ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء } .
قال
زهير : قلت
لأبي إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : تقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال تقطع مؤخر الأذن ، قلت فما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها السمة .
نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
علي بن عمر الدارقطني نا
nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد نا
محمد بن عبد الله المخزومي نا
أبو كامل مظفر بن مدرك نا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
أبي إسحاق السبيعي عن
شريح بن النعمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الأضاحي قال
قيس : قلت
لأبي إسحاق : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : حدثني عنه
سعيد بن أشوع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : نا
علي بن إبراهيم عن
ابن فارس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري مؤلف الصحيح قال
شريح بن النعمان الصايدي : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال
[ ص: 12 ] أبو نعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سعيد بن أشوع عن
شريح بن النعمان سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : سليمة العين والأذن -
وسعيد بن أشوع ثقة مشهور . فصح هذا الخبر ، وبه يقول طائفة من السلف .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في
الأضحية : لا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، سليمة العين والأذن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : سليم العين والأذن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأضحية أنه كره ناقص الخلق والسن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه كره أن يضحى بالأبتر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره أن يضحى بالأبتر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كره أن يضحى بالأبتر .
وأجاز قوم أن يضحى بالأبتر ، واحتجوا بأثرين رديئين - أحدهما : من طريق
جابر الجعفي عن
محمد بن قرظة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49928اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ضح به } ، والآخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضحى بالبتراء ؟ قال : لا بأس بها } .
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كذاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج ساقط ، وعن بعض شيوخه ريح .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن ،
والحكم : إجازة
البتراء في الأضحية .
وعن
الحسن أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة قولان - : أحدهما : إن ذهب من العين أو الأذن ، أو الذنب ، أو الألية أقل من الثلث :
[ ص: 13 ] أجزأت في الأضحية ، فإن ذهب الثلث فصاعدا لم تجز .
والآخر - أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث .
قال : فإن خلقت بلا أذن أجزأت - وروي عنه لا تجزي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان القرن ذاهبا لا يدمى أجزأت ، فإن كان يدمى لم تجز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في
العرجاء : إذا بلغت المنسك : أجزأت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه أقوال لا دليل على صحة شيء منها ، ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث ، أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المنع من العرجاء جملة .
ويقال لمن صحح هذا : إن المنسك قد يكون على ذراع وأقل ويكون على فرسخ فأي ذلك تراعون ؟ وروي في الأعضب أثر : أنه لا يجزي - ولا يصح ، لأنه من طريق
جري بن كليب ، وليس مشهورا عمن لم يسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وجاء خبر في أنه لا تجزي
المستأصلة قرنها - ولا يصح ; لأنه من طريق
أبي حميد الرعيني عن
أبي مضر - وهما مجهولان .
وحديث آخر في أنه لا تجزي الجدعاء - ولا يصح ; لأنه من طريق
جابر الجعفي .