975 - مسألة :
ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن - ويجزي ما فوق الجذع ، وما دون الجذع ، والجذع من الضأن ، والماعز ، والظباء ، والبقر : هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه ، فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا حينئذ .
هكذا قال في الضأن والماعز
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي ،
وأبو عبيد ، وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وهو ثقة في دينه وعلمه .
وقاله
العدبس الكلابي ،
وأبو فقعس الأسدي ، وهما ثقتان في اللغة .
[ ص: 14 ]
وقال ذلك في البقر والظباء
أبو فقعس ، ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة .
والجذع من الإبل ما أكمل أربع سنين ودخل في الخامسة ، فهو جذع إلى أن يدخل السادسة فيكون ثنيا - هذا ما لا خلاف فيه .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
هبيرة بن يريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا اشتريت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت طيبا ، وإن أطعمت أطعمت طيبا ، واشتر ثنيا فصاعدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي نا
هبيرة بن يريم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : ضحوا بثني فصاعدا ، وسليم العين والأذن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : ضحوا بثني فصاعدا ، ولا تضحوا بأعور .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تجزي إلا الثنية فصاعدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين هو ابن عبد الرحمن قال : رأيت
هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يضحي بجذع من الضأن .
فهذا
حصين قد أنكر
الجذع من الضأن في الأضحية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري قال :
يجزي ما دون الجذع من الإبل عن واحد في الأضحية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي معاذ عن
[ ص: 15 ] الحسن قال :
يجزي الحوار عن واحد يعني الأضحية والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده .
وبرهان صحة قولنا هذا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فذكر الحديث وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49930أن خاله nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة قال : يا رسول الله إن عندي عناق لبن ، وهي خير من شاتي لحم قال : هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زبيد بن الحارث اليامي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49931أن nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : عندي جذعة خير من مسنتين قال : اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك } .
[ ص: 16 ]
وهكذا رويناه من طريق
عاصم الأحول عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء حدثه بذلك .
ومن طريق
أبي عوانة عن
فراس عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
أبي جحيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فقطع عليه السلام أن لا تجزي جذعة عن أحد بعد
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك ; ولو أن ما دون الجذعة لا يجزي لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان من ربه تعالى : {
وما كان ربك نسيا } . وبالله تعالى التوفيق .
فإن اعترض بعض المتعسفين فقال : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة هذا قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فقال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49932إن عندي عناقا جذعة فهل تجزي عني ؟ قال : نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك } ؟ . قلنا : نعم ، والعناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة ولا فرق .
وقال
العدبس الكلابي ،
وأبو فقعس الأسدي ، وكلاهما مما نقل الأئمة عنهما اللغة : الجفر ، والعناق ، والجدي ، من أولاد الماعز إذا بلغ أربعة أشهر ، وكذلك من أولاد الضأن .
فإن قالوا : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف رواه عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فذكر فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49933أن nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة قال : يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز ، قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك } . قلنا : نعم ، ولا خلاف في أن هذا كله خبر واحد عن قصة واحدة في موطن واحد ، فرواية من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد بعدك } هي
[ ص: 17 ] الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه اللفظة ، وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكم وارد لا يسع أحدا تركه .
[ ص: 18 ]
وإنما يحتج برواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف هذا من لم يمنع من الجذع إلا من الماعز فقط ، وأما من منع من الجذاع كلها مما عدا الضأن فلا حجة له في شيء من هذا الخبر ، بل هو حجة عليه - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 19 ]
كما أن هذا الخبر نفسه قد رواه
زكريا عن
فراس عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49935أن nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عندي شاة خير من شاتين ؟ قال : ضح بها فإنها خير نسيكة } ولم يذكر أنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49936لا تجزي عن أحد بعدك } .
وكذلك روايتنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فذكر هذا الخبر نفسه وأن ذلك القائل قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49937يا رسول الله عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها ؟ فرخص له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا ؟ فلم يجعل المخالفون سكوت
زكريا عما زاده غيره من بيان أنه خصوص ، ولا سكوت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن ذلك أيضا - ومغيب ذلك عنه حجة في رد الزيادة التي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الزيادة واجبا أخذها ، وزيادة من زاد لفظة " الجذعة " لا يجب أخذها ؟ إن هذا لتحكم في الدين بالباطل ، ونعوذ بالله من هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء خبر يمكن أن يشغب به ، وهو ما رويناه من طريق
مسلم نصر بن علي الجهضمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49938لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وقال : أتدرون أي يوم هذا ؟ وذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال : أليس بيوم النحر ؟ قالوا : بلى ثم ذكر الحديث وفيه ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس فيه أنه أعطاهم إياها ليضحوا بها ، ولا أنهم ضحوا بها وإنما فيه أنه عليه السلام قسمها بينهم ، والكذب لا يحل .