وإذا
وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ، ثم ماتت المرأة ، وقد قبضت المائة ، ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما : للمرأة منها سهمان وللموصى له سهمان في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم إجازة الورثة ضربا واستحقاقا ، فهو إن وهب لها جميع ماله ، فإنما تضرب هي في الثلث بقدر الثلث ، وكذلك الموصى له يضرب بالثلث فيكون الثلث بينهما على سهمين ، ثم السهم الذي لها ينقسم نصفين فيعود نصفه بالميراث إلى الزوج فانكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون الثلث أربعة والثلثان ثمانية فذلك اثنا عشر ; لأنه يعود بالميراث إلى الزوج أحد سهميها ، وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الزوج فيعود حقهم إلى سبعة ، وحق الموصى لهما أربعة فذلك أحد عشر سهما سلم للموصى له بالثلث سهمان وللمرأة سهمان ، ثم يعود بالميراث أحد السهمين منها إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية ، قد نفذنا الوصية لها في أربعة فاستقام التخريج .
وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد قسمة المائة على أحد وعشرين سهما : لصاحب الثلث سهمان ، ولورثة المرأة ستة ، ثم يرجع ثلاثة منها إلى الزوج بالميراث ; لأن عندهما الموصى له بالمال يضرب في الثلث بجميع ما أوصى له به فهي تضرب بجميع المال مائة ، والآخر بثلثها فيكون الثلث بينهما على أربعة أسهم : لها ثلاثة وللموصى له بالثلث سهم والثلثان ثمانية فيكون سهام المال اثني عشر ، ثم نصف نصيبها وذلك سهم ونصف يعود بالميراث إلى الزوج فيزداد ماله بثلاثة أسهم ، وهي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق الورثة ، وذلك ستة عشر فيتراجع حقهم إلى ثلاثة عشر وحق الموصى لهما في ثمانية فذلك أحد وعشرون ; فلهذا كانت قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لها ستة ويعود نصف ذلك ، وهو ثلاثة إلى الزوج بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستة عشر ، قد نفذنا الوصية في ثمانية فاستقام الثلث والثلثان ، ولو
كانت المرأة هي التي أوصت بثلث مالها لرجل جازت الهبة لها في ثلاثة أسهم من ثمانية ; لأن مال الزوج ، وهو مائة درهم يجعل على تسعة أسهم هنا في الأصل ; لأنه تنفذ الهبة لها في ثلث ذلك ، ثم ثلث ذلك الثلث تنفذ فيه وصيتها في سهم من الثلاثة فيبقى سهمان فيعود أحد السهمين إلى الزوج بالميراث
[ ص: 45 ] ويزداد ماله بهذا السهم ، وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة عشر ونصف ، ثم تجوز الهبة في ثلاثة أثمانه ، وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة أثمانه ، وذلك اثنان وستون ونصف ، ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنا عشر ونصف ويبقى خمسة وعشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة وسبعون ، وقد نفذنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام