. ( قال )
: ولا يسقط فيه الخمس عن الركاز والمعدن ، وإن كان واجده معسرا أو فقيرا لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } ولأنه
[ ص: 217 ] ليس يجب على الواحد ولكن الخمس صار حقا لمصارف الخمس حين وقع هذا في يد المسلمين من يد أهل الحرب فلا يختلف باختلاف حال من يظهره