ولو
وهبت المرأة لزوجها مائة درهم ، وهي مريضة ولا مال لهما غيرها ، ثم مات قبلها ، وهي وارثته مع عصبته ، ثم ماتت فإنه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة ; لأنه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث ، ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فعرفت أن أصل المائة على اثني عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم أرباعا ، ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث ، وهو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها يبقى حقهم في سبعة وحق الزوج في أربعة ، فذلك أحد عشر ، فإنما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ، ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية ، وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام .
ولو كان
له دار قسمت المائة على ثمانية وعشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك ; لأن الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن ، فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ، ثم يعود من الثمانية بالميراث إليها سهم واحد ، وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها ، وهو ستة يبقى لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون ، فتبين أن الهبة إنما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة وعشرين ، ثم يعود إليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة .