ولو
أسلم عشرة دراهم وثوبا يساوي عشرة في كر حنطة يساوي عشرة ، ثم مات ولا مال له غير ذلك ، فإن شاء المسلم إليه نقض السلم ، وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب وسدس العشرة فذلك القدر مما زاد على الثلث وليس تنفيذ المحاباة له من أحد المالين بأولى من الآخر ، فإنما يرد السدس منهما من الكر حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث ، وقد نفذنا المحاباة له في ستة وثلثين ، ولو كان
أسلم ثوبا يساوي عشرين درهما وعشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة دراهم رد ثلث الثوب وثلث العشرة ; لأنه حاباه بقدر عشرين ، وثلث ماله عشرة فيسلم له ذلك منهما ويرد
[ ص: 55 ] ما زاد على الثلث سهما .
ولو
أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون وقيمة الآخر خمسة عشر في كر يساوي خمسة عشر درهما أدى الكر كله ورد ثلث الثوبين ; لأنه حاباه بقدر ثلاثين درهما ، فإنما يسلم له بقدر ثلث ماله ، وذلك خمسة عشر من الثوبين جميعا ويرد ما زاد على الثلث من الثوبين ، وإن شاء نقض السلم ، وأصل ذلك أن ينظر إلى قيمة الثوبين وإلى قيمة السلم فيعطي المسلم إليه قيمة السلم وثلث ما ترك الميت محاباة له ويرد ما بقي من السلم وكذلك سائر ما يسلم فيه ، وكذلك الصرف في جميع ذلك إلا في الجنس بجنسه ، فإنه شيء من هذا وفي الأصل استكثر من هذا الجنس من المسائل ، والكل يخرج على ما بينا والله أعلم .