صفحة جزء
باب الإقالة في السلم ، والبيع في المرض ( قال رحمه الله ) : وإذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة ، ثم أقاله السلم وقبض منه الدراهم فهو جائز ; لأنه ما حاباه بشيء فإنه أعاد الكر بالإقالة واسترد منه العشرة التي بمقابلته وهما في المالية سواء ، والإقالة بمنزلة البيع وكما أن البيع الذي لا محاباة فيه نافذ من المريض فكذلك الإقالة .

ولو كانت قيمة الكر ثلاثين درهما ولا مال له غير ذلك ، ثم مات ، فإن كان له مال يكون ثلثه بقدر عشرين أو أكثر جازت الإقالة ; لأن المحاباة تخرج من ثلث ماله ، وإن لم يكن له مال سواه جازت الإقالة في نصف الكر ويقال للمسلم إليه : أد إلى الورثة نصف الكر ورد عليهم نصف رأس المال ; لأنه حاباه بقدر العشرين درهما فإنه أخرج بالإقالة من ملكه جزءا يساوي ثلاثين بعشرة دراهم ، والإقالة في هذا كالبيع فلا يمكن تصحيح المحاباة له فيما زاد على الثلث ولا يمكن أن يؤمر بأداء ما زاد على الثلث من المحاباة ; لأن الإقالة قبل القبض فسخ فلا يمكن أن يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في أصل العقد ; لأن الفسخ رفع العقد ، وإنما يرفع الشيء من المحل الوارد عليه لا من محل آخر ، ولا يمكن إبطال في الكل ; لأنها نفذت من المريض في مقدار الخارج من الثلث ، وإقالة السلم لا تحتمل الفسخ ; لأن بالإقالة يسقط طعام السلم ، والمسقط يكون متلاشيا . وفسخ الإقالة إنما يصح في القائم دون المتلاشي فعرفنا أن الإقالة جازت في البعض دون البعض فاحتجنا إلى معرفة مقدار ما جازت الإقالة فيه فنقول : المحاباة بقدر عشرين ، وثلث ماله عشرة ، ولو كانت ثلث ماله نصف المحاباة قلنا : تجوز الإقالة في نصف الكر ويسلم للوارث نصف كر قيمته خمسة عشر ونصف رأس المال ، وهو خمسة دراهم فذلك [ ص: 56 ] عشرون فيسلم للمسلم إليه نصف كر قيمته خمسة عشر بخمسة فتسلم له المحاباة بقدر العشرة .

وعلى طريق الجبر تجوز الإقالة في شيء من الكر بثلث شيء ; لأن رأس المال بقدر الثلث من السلم فيبقى للورثة كر إلا ثلثي شيء يعدل ذلك شيئا وثلثا ; لأنا نفذنا المحاباة في ثلثي شيء فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك فأجبر الكر بثلث شيء وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيئين ، وقد جوزنا الإقالة في شيء وذلك نصف الكر في المعنى ، ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين درهما ، ثم أقاله في شيء ، وذلك نصف الكر في المعنى ، ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين في مرضه ومات فالإقالة جائزة ; لأن المحاباة بقدر عشرة ، وهو مقدار الثلث من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية