ولو
أسلم عشرة دراهم في كر يساوي ثلاثين درهما ، ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها ، ثم مات ولا مال له غيرها جازت الإقالة في ثلثي الكر ويقال للمسلم إليه : أد إلى الورثة ثلثي الكر وارجع عليهم بثلثي العشرة التي كنت أعطيتها الميت ; لأنه حاباه في الإقالة بقدر عشرين ، وماله عند الموت عشرون ، فإن ما استهلكه لا يكون محسوبا من ماله بل ذلك في حكم الدين عليه إذا لم يجز الإقالة ، فثلث ماله ستة وثلثان ، والمحاباة إنما تجوز بقدر ثلث ماله ، وذلك الثلث من جملة ما حاباه فباعتباره جازت الإقالة في ثلث الكر ويؤدي المسلم إليه إلى الورثة ثلثي كر قيمته عشرون درهما ويرجع عليهم بثلثي العشرة حصة ما بطلت فيه الإقالة فيعطونه ذلك مما أخذوا من الطعام يبقى لهم ثلاثة
[ ص: 57 ] عشر وثلث ، قد سلم للمسلم إليه ثلث كر قيمته عشرة بثلاثة دراهم وثلث فعرفنا أنه قد سلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله .
وعلى طريق الجبر فيه نقول : الإقالة تصح في شيء من الكر ، ثم على الوارث أن يقضي المسلم إليه بثلث ذلك ، وهو حصته من رأس المال فيدفع ثلث كر إلا ثلث شيء يبقى في يد الوارث ثلثا شيء ، وذلك يعدل شيئا وثلثا ، فاجبر ثلثي كر بثلثي شيء وزد على ما يعدله مثله فظهر أن ثلثي الكر يعدل شيئين ، فالكر الكامل يعدل ثلاثة أشياء ، قد جوزنا الإقالة في شيء من ذلك فذلك بمعنى ثلثي الكر ، ثم التخريج كما بينا .