وإذا
اشترى الرجل عبدا بخمسين درهما وقيمته مائة درهم فلم ينقد الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين ، ثم مرض المشتري فأقاله البائع ، ثم مات فإنه يخير البائع ، فإن شاء سلم العبد وأخذ خمسين ، وإن شاء سلم ثلثي العبد وأخذ منه ستة عشر درهما وثلثي درهم ; لأن المشتري حاباه بقدر نصف ماله فلا يسلم له من المحاباة إلا مقدار الثلث غير أن إقالة البيع محتملة للفسخ بخلاف إقالة السلم ; لأن المبيع قائم بعد الإقالة ، ولهذا إذا
اختلفا في رأس المال بعد الإقالة تحالفا في البيع وترادا الإقالة وفي السلم لا يتحالفان فلكون الإقالة بغرض الفسخ هنا أثبتنا الخيار للبائع ; لأنه تعين عليه شرط الإقالة ، فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين بطريق فسخ الإقالة ، وإن شاء سلم ثلثي العبد ، وتصح الإقالة في ثلث العبد فيأخذ منهم ثلث الثمن ستة عشر وثلثين ، ويحصل في يد الورثة من الثمن ثلاثة وثلاثون وثلث وقيمته مثل ذلك فذلك ستة وستون وثلثان ، قد سلم للبائع ثلث العبد قيمته ستة وستون وثلثان بثلاثة وثلاثين وثلث فيكون السالم له من المحاباة بقدر ثلاثة وثلاثين وثلث مثل نصف ما سلم للورثة والله أعلم بالصواب .