باب بيع المكيل بمثله من المكيل ( قال رحمه الله ) : وإذا
باع الرجل في مرضه كر تمر فأدى قيمته ثلاثين درهما بكر دقل قيمته عشرة دراهم ، ثم مات البائع وليس له مال غيره فالمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع وأخذ
[ ص: 60 ] كره لتغير شرط العقد عليه حين لم تخرج المحاباة من ثلث ماله ، وإن شاء أخذ نصف الكر الفارسي بنصف الدقل ورد نصف الكر الفارسي ; لأن المحاباة حصلت بقدر ثلثي ماله ولا يمكن إزالة المحاباة بزيادة الدراهم ; لأن ذلك ربما كان في بيع المكيل بمكيل من جنسه ، والفضل ربا فينظر إلى ثلث ماله كم هو من جملة المحاباة فيجوز في البيع بقدره ; لأنه لو كانت المحاباة بقدر الثلث جاز البيع في الكل وهنا الثلث مثل نصف المحاباة فيجوز البيع في نصف الكر فيرد على الوارث نصف كر قيمته خمسة عشر ونصف كر دقل قيمته خمسة ويسلم للمشتري نصف كر فارسي قيمته خمسة عشر بنصف كر دقل قيمته خمسة فيحصل تنفيذ الوصية له في ثلث ماله .