وإن
باعه كرا قيمته ستون بكر حشف قيمته عشرة دراهم ، فإن البيع يجوز في خمس الكر ; لأنه حاباه بقدر خمسين ، وثلث ماله عشرون فكان الثلث بقدر خمسي المحاباة ، فيرد على الورثة ثلاثة أخماس الفارسي ، وقيمته ستة وثلاثون وخمسا الحشف وقيمته أربعة فذلك ثلثا تركة الميت .