[ ص: 2 ] قال )
: الأصل في وجوب العشر قوله تعالى {
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } قيل المراد بالمكسوب مال التجارة ففيه بيان زكاة التجارة ، والمراد بقوله ، ومما أخرجنا لكم من الأرض العشر . وقال الله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده } وقال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65196ما أخرجت الأرض ففيه العشر } ، ثم الأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
كل ما يستنبت في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس في ذلك سواء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه وقد روي أنه حين كان واليا
بالبصرة أخذ العشر من البقول من كل عشر دستجات دستجة وأخذ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالحديث العام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79717ما سقت السماء ففيه العشر وما أخرجت الأرض ففيه العشر } وكان يقول : العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فكما أن هذا كله يعد من نماء الأرض في وجوب الخراج فكذلك في وجوب العشر والمستثنى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى خمسة أشياء : السعف فإنه من أغصان الأشجار ، وليس في الشجر شيء والتبن فإنه ساق للحب كالشجر للثمار والحشيش فإنه ينقى من الأرض ، ولا يقصد به استغلال الأراضي والطرفاء والقصب فإنه لا يقصد استغلال الأراضي بهما عادة والمراد القصب الفارسي فأما
قصب السكر ففيه العشر وكذلك على قولهما إذا كان يتخذ منه السكر وكذلك في قصب الذريرة العشر . وروى أصحاب الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ليس فيه شيء ، والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى أن ما ليست له ثمرة باقية مقصودة فلا شيء فيه كالبقول والخضر والرياحين إنما العشر فيما له ثمرة باقية مقصودة . واحتجا فيه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33893ليس في الخضراوات صدقة } .
وتأويله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى صدقة تؤخذ أي لا يأخذ العاشر من الخضراوات إذا مر بها
[ ص: 3 ] عليه ، ثم قال : ما كان تافها عادة يتيسر وجوده على الغني والفقير فلا يجب فيه حق الله تعالى كما لا تجب الزكاة في الصيود والحطب والحشيش وإنما يجب حق الله تعالى فيما يعز وجوده فيناله الأغنياء دون الفقراء كالسوائم ومال التجارة فكذلك هنا ما له ثمرة باقية يعز وجوده فأما الخضراوات والرياحين فتافهة عادة ولهذا أوجبنا في الزعفران ، ولم نوجب في الورس والوسمة ; لأنه لا ينتفع بهما انتفاعا عاما
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى أوجب في الحناء ; لأنه ينتفع به انتفاعا عاما ، ولم يوجبه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لأنه من الرياحين وفي الثوم والبصل روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال في إحدى الروايتين : هما من الخضر فلا شيء فيهما ، وفي الرواية الأخرى قال يقعان في الكيل ويبقيان في أيدي الناس من حول إلى حول فيجب فيها العشر
والبطيخ والقثاء والخيار لا شيء فيها عندهما ; لأنها من الرطاب وبزرها غير مقصود فلا يكون معتبرا وكذلك في الثمار قال
: لا شيء في الكمثرى والخوخ والمشمش والإجاص وما يجفف منها لا يعتبر وأوجبنا في الجوز واللوز العشر وفي الفستق على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب العشر وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يجب ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى العشر يجب في القليل من الخارج وكثيره ، ولا يعتبر فيه النصاب لعموم الحديثين كما روينا ; ولأن النصاب في أموال الزكاة كان معتبر لحصول صفة الغنى للمالك بها ، وذلك غير معتبر لإيجاب العشر فإن أصل المال هنا لا يعتبر فهو وخمس الركاز سواء ، والأصل عندهما أنه لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق مما يدخل تحت الوسق والوسق ستون صاعا فخمسة أوسق ألف ومائتا من واحتجا فيه بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79719فيما دون خمسة أوسق صدقة }
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : تأويل الحديث زكاة التجارة فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث فقيمة خمسة أوسق مائتا درهم ، ثم قالا : هذا حق مالي وجب بإيجاب الله تعالى فيعتبر فيه النصاب كالزكاة ، وهذا ; لأن القليل تافه عادة ، وهو عفو شرعا ومروءة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : العشر مؤنة الأرض النامية وباعتبار الخارج قل أو كثر تصير الأرض نامية فيجب العشر كما يجب الخراج ، ثم المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إن ما يحرم التفاضل فيه بالبيع بضم بعضه إلى بعض وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لا يضم بعضه إلى بعض ; لأنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الكل إذا أدرك في وقت واحد يضم بعضه إلى بعض ; لأن العشر وجوبه
[ ص: 4 ] باعتبار منفعة الأرض فإذا أدركت في وقت واحد فهي منفعة واحدة فيضم بعضها إلى بعض كأموال التجارة .