فإذا كان
لرجل عبد قيمته عشرة آلاف درهم ، وله خمسة آلاف درهم فوهب العبد في مرضه لرجل وقبضه ، ثم قتل العبد الواهب ، فإنه يرد ربع العبد نقصا للهبة ويدفع أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية ; لأن مال الميت خمسة عشر ألفا ، وبعد طرح سهم الدور إنما تنفذ الهبة في نصف ذلك ، وهو سبعة آلاف وخمسمائة ، قيمة ثلاثة أرباع العبد ، فعرفنا أن الهبة إنما جازت في ثلاثة أرباعه فيرد عليهما ربع العبد ، وقيمته ألفان وخمسمائة ، ثم يدفع ثلاثة أرباعه أو يفدي بثلاثة أرباع الدية فيجتمع في يد الورثة خمسة عشر ألفا ، قد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان .