وإذا تفرقت الأراضي لرجل واحد فالمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فإنه ليس للعامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب . والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك إلى البعض لإيجاب العشر ; لأن المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى من هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما في حق الأخذ للعامل فعلى ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى