ولو
ترك العبد ابنة وأما وامرأة ، والمسألة بحالها قسم ما بقي من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهما فنظرت إلى خمسة أسهم من هذه السبعة والستين فأضفتها إلى ثلث قيمة العبد وجعلت ذلك الوصية ; لأن الفريضة من أربعة وعشرين : للابنة اثنا عشر وللأم أربعة وللمرأة ثلاثة ، يبقى خمسة فهي للمولى بالعصوبة ، ثم تنفذ الوصية في ثلث ذلك ، وليس للخمسة ثلث صحيح ، فيضرب أصل الفريضة في ثلاثة فصار اثنين وسبعين : للمولى من ذلك خمسة عشر ، ثم يعود ثلث ذلك ، وهو خمسة إلى ورثة العبد بالوصية فيطرح ذلك من أصل حقهم ، وإذا طرحت من اثنين وسبعين خمسة يبقى سبعة وستون . الوصية من ذلك سبعة أخرى مع ثلث القيمة كما بينا