ولو
لم يكن على المولى دين وترك المولى أيضا ثلثمائة فوصية العبد مائتان وأربعون درهما ; لأنا نضم ما ترك المولى إلى ما تركه العبد ، فإنه ليس فيه فضل على قيمته فيجعل ذلك كله مال المولى ، ثم بعد طرح سهم الدور من جانب المولى ننفذ الوصية للعبد في خمسي ذلك ، وخمسا ستمائة مائتان وأربعون يبقى من تركة العبد ستون يأخذه بطريق السعاية ويأخذ نصف المائتين وأربعين بطريق الميراث فيسلم لورثته أربعمائة وثمانون ، قد نفذنا الوصية في مائتين وأربعين .
وعلى الطريق الآخر يقول : وصية العبد من ثلاث مائة ، فإذا ترك ثلاث مائة ، والوصية للعبد من كل ثلاثمائة عرفنا أن
[ ص: 77 ] له مائتين فيأخذ المولى مائة درهم من تركة العبد بطريق السعاية ونصف المائتين بطريق الميراث ، ثم ثلث ذلك للعبد وصية فتكون هذه المائتان بعد طرح سهم الدور أخماسا ، وإنما تنفذ الوصية في خمسها وخمس المائتين أربعون فظهر أنا نفذنا الوصية له مرة في مائتين ومرة في أربعين فذلك مائتان وأربعون ، وكذلك إن ترك أكثر من ذلك من المال فعلى هذا القياس يخرج