وإن
كانت الأرض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يعشر إن بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر ; لأنه لا معتبر بالمالك في العشر ، وإنما المعتبر بالخارج حتى يجب العشر في الأراضي الموقوفة التي لا ملك لها ، ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما
ما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34446ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ففيه نصف العشر } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79721ما سقي بعلا ، أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب ، أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب ، وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق .