صفحة جزء
وإذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوي عشرين إلى أجل ، وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ، ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر ; لأن في قيمته وفاء بنصف الكر ، وبهلاك الرهن إنما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن ، ويقال للمسلم إليه : أنت بالخيار : فإن شئت أد ثلثي ما بقي عليك من الكر ويكون ما بقي عليك إلى أجله ، وإن شئت فرد الدراهم وخذ من الورثة نصف الكر ; لأن المحاباة بالأجل لا تتعذر إلا في مقدار الثلث ، وماله عند الموت نصف الكر ، فإنما يسلم له الأجل في ثلث ذلك ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد ، فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر ; لأن الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه ، وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه إلا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ ، ويسقط به خيار المسلم إليه ; لأنه ما تغير عليه موجب العقد ، فإن موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الأجل ، قد سلم له ذلك حين رضي الورثة بالأجل فيما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية