صفحة جزء
ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم ، وأخذ منه رهنا قيمته تساوي عشرة فضاع ، ثم مات المريض ، فإن شاء المسلم إليه رد الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين ; لأنه حاباه بنصف المال ولا يسلم من المحاباة إلا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه ، وإذا اختار فسخ العقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره ; لأنه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن ، فكأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم ، وإذا اختار إمضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم ; لأن الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين .

التالي السابق


الخدمات العلمية