ولو
أسلم إليه خمسين درهما في كر قيمته [ ص: 82 ] عشرون وأخذ منه رهنا يساوي ثلاثين فضاع الرهن ، ثم مات المريض ، فالمسلم إليه بالخيار كما قلنا إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره ; لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر ، وهو أمين في الزيادة ، فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما ; لأن ماله عند الموت ثلاثون درهما ، فإن الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته ، فإنما يسلم له بالوصية عشرة ، ويرد من رأس المال عشرين درهما ، وذلك ثلثا تركة الميت .