ولو
أسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة ، وأخذ منه رهنا قيمته عشرة ، ثم مات المريض ، قد حل الكر وقيمته خمسة ، فليس للورثة إلا عين الكر ; لأنه لم يحابه بشيء من المال حين أسلم ، وإنما مات بعد حل الأجل ، فإذا لم يكن في العقد محاباة كان مباشرته في الصحة ، والمرض سواء