ولو
أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون ، ثم مات المريض وقيمة الكر يوم مات عشرة فلم تجز الورثة ، فالمسلم إليه بالخيار لتغير شرط العقد ، وعند إمضاء العقد يؤدي الكر ويرد من رأس المال عشرة ; لأنه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة ، وإنما تسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر إلى قيمة الكر وقت الخصومة ، وقيمته وقت الخصومة عشرة وحق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع الكر من رأس المال عشرة بخلاف الأول ، فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في المرض ومباشرته في الصحة سواء إذا لم يكن فيه وصية ، فإن أعطاه الكر رهنا ففي حكم الرهن ينظر إلى قيمة الكر يوم الرهن ; لأن بدء الاستيفاء إنما يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك ، وتفسير ذلك
: مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون ، وأخذ منه رهنا بالكر قيمته عشرون ، ثم مات رب السلم فصار قيمة الكر عشرة دراهم ، قد ضاع الرهن ، فإن الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ ; لأنه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن ويتم بهلاكه ، ثم يكون المسلم إليه بالخيار : إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره ; لأن استيفاء الكر بهلاك الرهن بمنزلة استيفائه حقيقة ، وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثين ; لأن الكر مستهلك ، فإذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بقي عشرة دراهم ، فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك ، ويرد على الورثة ثلثيها ، وذلك ستة وثلثان .