ولو
أسلم خمسين درهما في كر يساوي عشرين ، وأخذ منه رهنا قيمته عشرون فزادت قيمة الكر حتى صارت ثلاثين ، ثم مات رب السلم ، قد ضاع الرهن ، فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ ; لأن بقبض الرهن يثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكر ، فإن في
[ ص: 83 ] قيمته وفاء بالكر فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن ولا ينظر إلى زيادة قيمة الكر بعد ذلك ، والمسلم إليه بالخيار : إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهما ، وهو ثلثا تركة الميت بعد الذي ذهب به الرهن ; لأن الكر مستهلك ، وقيمته وقت العقد كان عشرين ، فإن كانت المحاباة بقدر ثلاثين ، ومال الميت منه مقدار المحاباة فقط ، فإنما يسلم له من ذلك الثلث ، وهو عشرة دراهم فيرد على الورثة مقدار عشرين درهما حتى يستقيم الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب .