صفحة جزء
ولو أن عبدا لرجل جرح رجلا ، ثم جرح آخر فعفا عنه الأول وهو مريض ، ثم مات من ذلك فإنه ينظر إلى نصف العبد كم قيمته فيعمل فيه كما وصفنا في العبد إذا جرح رجلا واحدا فعفا عنه يعني أنه إن كان قيمة النصف عشرة آلاف لا يقع الدور في الدفع ، ولا يقع في الفداء ، وإن كان قيمة النصف أقل من عشرة آلاف لا يقع الدور في الدفع ويقع في الفداء ، وإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فإن الدور يقع في الدفع ، ولا يقع في الفداء لأن نصف العبد مدفوع بالجناية الثانية مستحق بها والنصف كان مستحقا بالجناية التي وقع العفو عنها وموجب تلك الجناية عشرة آلاف فصار حكم هذا النصف وحكم عبد جنى جناية سواء فيما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية