( قال )
: رجل استأجر أرضا من أرض العشر وزرعها قال عشر ما خرج منها على رب الأرض بالغا ما بلغ سواء كان أقل من الأجر ، أو أكثر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى العشر في الخارج على المستأجر .
وجه قولهما أن الواجب جزء من الخارج والخارج كله للمستأجر فكان العشر عليه كالخارج في يد المستعير للأرض
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وجوب العشر باعتبار منفعة الأرض والمنفعة سلمت للآجر ; لأنه استحق بدل المنفعة ، وهي الأجرة وحكم البدل حكم الأصل أما المستأجر فإنما سلمت له المنفعة بعوض فلا عشر عليه كالمشتري للزرع ، ثم العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج وخراج أرض المؤاجر على المؤاجر فكذلك العشر عليه أما أذا أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستعير في الخارج عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : على المعير وقاسه بالخراج وقال : حين سلط المستعير على الانتفاع بالأرض فكأنه انتفع به بنفسه ولكنا نقول : منفعة الأرض سلمت للمستعير بغير عوض ، ووجوب العشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لا يجب ما لم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فإن سلامة المنفعة له كان بعوض وبخلاف الخراج فإن وجوبه باعتبار التمكن من الانتفاع وقد تمكن المعير من ذلك ، ثم محل الخراج الذمة ، ولا يمكن إيجابه في ذمة المستعير ; لأنه ليس له حق لازم في الأرض ومحل العشر الخارج ، وهو مستحق للمستعير فإن كان أعار الأرض من ذمي فالعشر على المعير ; لأن العشر صدقة لا يمكن إيجابها على الكافر والمعير صار مفوتا حق الفقراء بالإعارة من الكافر فكان ضامنا للعشر .