( قال )
: مسلم اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : تصير عشرية ; لأن في الخراج معنى الصغار ، وهذا لا يبدأ به المسلم فكذلك لا يبقى بعد الإسلام إذا أسلم مالكه ، أو باعه من مسلم ، وقاس خراج الأرض بخراج الرءوس ولكنا نستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رحمه الله تعالى أنه كان له أرض خراج بالسواد فكان يؤدي فيها الخراج وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رحمهما الله تعالى ثم معنى الصغار في ابتداء وضع الخراج دون البقاء كما أن معنى العقود في ابتداء الاسترقاق دون البقاء حتى إذا أسلم الرقيق يبقى رقيقا بخلاف خراج الرءوس فإنه ذل ابتداء وبقاء فلهذا لا يبقى بعد الإسلام والمرجع في معرفة ما قلنا إلى
[ ص: 6 ] عادات الناس .