باب العول ( قال رضي الله عنه ) اعلم أن
الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن
ترك أختين لأب وأم وأختين لأم فللأختين لأم الثلث وللأختين لأب وأم الثلثان وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فإن الباقي من أصحاب الفرائض يكون
[ ص: 161 ] للعصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة القاصرة أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة بأن
ترك أختين لأب وأم وأما فللأختين لأب وأم الثلثان وللأم السدس ، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه والفريضة العائلة أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بإن كان هناك ثلثين ونصفا كالزوج مع الأختين لأب وأم ، أو نصفين وثلثا كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم ومع الأم فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم وهو مذهب الفقهاء وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ينكر
العول في الفرائض أصلا وأخذ بقوله
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=16600وزين العابدين وأول من قال بالعول
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن المطلب فإنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنه من أول من أعال الفرائض فقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ثم أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف ، أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه ، ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة وأيم الله لو قدم من قدمه الله تعالى وأخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن الذي قدمه الله يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذي قدمه الله تعالى ومن نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه فقال كيف يصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالا فقيل ومن الذي هو أسوأ حالا فقال البنات والأخوات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله ولا يغني رأيك شيئا ، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا . فإذا ذهب هذا بالنصف ، وهذا بالنصف فأين موضع الثلث فقال لم تقل هذا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال كان رجلا مهيبا فهبت حتى قال
الزهري رحمه الله لولا أنه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورع لما اختلف اثنان على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في قوله في
مسألة المباهلة يعني مسألة العول ، ثم اشتبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في فصول فمنها إذا
تركت زوجا وأما وابنة وابنة ابن فعلى قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأم السدس سهمان وللابنة النصف ستة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة
[ ص: 162 ] من ثلاثة عشر واختلفوا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه فيمن يدخل عليه ضرر النقصان منهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو مذهب أهل
الكوفة على مذهبه إنما يدخل الضرر على ابنة الابن خاصة فتأخذ الابنة فريضتها ستة وللأم السدس سهم والباقي وهو ثلاثة ونصف مقسومة بين الابنة وابنة الابن أرباعا ثلاثة أرباعه للابنة وربعه لابنة الابن لأن كل واحد منهما ينتقل من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فضرر النقصان يدخل عليهما فإن صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه فهو قول بالعول لأن العول ليس إلا هذا فإن ثلاثة ونصفا لا يسع لأربعة فتضرب كل واحدة منهما فيها بجميع حصتها فيقسم بينهما أرباعا ، وهذا هو العول .