ثم
بيان الفريضة العائلة أن نقول أصل ما يخرج به منه هذه الفريضة ستة ، ثم تعول مرة بنصف سهم ومرة بثلاثة أرباع سهم ومرة بسهم ومرة بسهم ونصف ومرة بسهمين ومرة بسهمين ونصف ومرة بثلاثة ومرة بأربعة فالتي تعول بنصف سهم صورتها
امرأة ماتت وتركت زوجا وابنة وأبوين فللأبوين السدسان سهمان وللابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف فتعول بنصف سهم والتي تعول بثلاثة أرباع سهم صورتها
رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين فللأبوين السدسان سهمان وللابنتين الثلثان أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة أرباع
[ ص: 164 ] سهم فتعول بثلاثة أرباع .
وإذا أردت تصحيحها ضربت ستة وثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة وعشرين وهذه هي المنبرية فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فأجاب على البديهة وقال انقلب ثمنها تسعا يعني أن لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهو تسع المال والتي تعول بسهم صورتها إذا
ترك أختين لأب وأم وأختين لأم وأما فللأختين لأب وأم الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث سهمان وللأم السدس سهم فتعول بسهم والتي تعول بسهم ونصف بأن
ترك الرجل أختين لأب وأم وامرأة وأختين لأم فللمرأة الربع سهم ونصف وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث سهمان فتعول بسهم ونصف والتي تعول بسهمين صورتها فيما إذا
تركت زوجا وأختا لأب وأم وأختين لأم فللزوج النصف ثلاثة وللأخت لأب وأم النصف ثلاثة وللأختين لأم الثلث سهمان فتعول بسهمين والتي تعول بسهمين ونصف بأن
ترك أختين لأب وأم وأختين لأم وأما وامرأة فللمرأة الربع سهم ونصف وللأم السدس سهم وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث سهمان فتعول بسهمين ونصف والتي تعول بثلاثة بأن
تركت زوجا وأختين لأب وأم وأختين لأم فللزوج النصف ثلاثة وبها تعول والتي تعول بأربعة صورتها فيما قدمنا إذا
تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وأما وزوجا فأنها تعول بنصيب الأم وبنصيب الزوج ثلاثة فعرفنا أنها تعول بأربعة ولا تعول الفرائض بأكثر من هذا وتسمى هذه
المسألة أم الفروخ لكثرة العول فيها وتسمى الشريحية لأنها رفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله فقضى بهذا فجعل الزوج يسأل الفقهاء
بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف فقال والله ما أعطيت نصفا ، ولا ثلثا فبلغ مقالته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فدعاه وقال للرسول قل له قد بقي عندنا شيء فلما أتاه عزره وقال أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة فقال الرجل هذا الذي كان بقي لي عندك
وحق الله أن الظلم لؤم فما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي
، وعند الله يجتمع الخصوم
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ما أخوفني من هذا القضاء لولا أنه سبقني به إمام عادل ورع .
يعني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم المسائل على ما ذكرنا من الأصل بكثرة تعدادها ، ولكنا بينا لكل فريضة صورة فذلك يكفي لمن له فهم يقيس عليه ما يشاء من ذلك والذي بقي في الباب
مسألة الالتزام وهي
امرأة تركت زوجا وأما وأختين لأم فمذهبنا فيه ظاهر للزوج النصف
[ ص: 165 ] وللأم السدس وللأختين الثلث وهي فريضة عادلة ويتعذر على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه تخريج هذه المسألة على أصله فإن من مذهبه أن الأختين لا ينقلان الأم من الثلث إلى السدس فإن قال للزوج النصف والأم الثلث والأختين الثلث لزمه القول بالعول ، وإن قال للزوج النصف وللأم السدس كان تاركا مذهبه في أن الأختين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، ولا يمكنه إدخال النقصان هنا على واحد منهن لأن الأم صاحبة فرض محصن والأخوات لأم كذلك فإنهن لا يصرن عصبة بحال فإن قال الأخوات لأم أسوأ حالا من الأم فقد يسقطن بمن لا تسقط الأم به قلنا هذا اعتبار التفاوت في غير حالة الاستحقاق وقد بينا أن التفاوت إنما يعتبر في حالة الاستحقاق ، وقد أدخل هو الضرر على البنات والأخوات لأب وأم دون الأخوات لأم ، وفي غير حالة الاستحقاق الأخوات لأم أسوأ حالا فهذا يتبين أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه لا يتمشى في الفصول ، وأن الصحيح ما قالت به عامة الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء والله أعلم بالصواب . .