والفصل الثالث في
الترتيب فالمذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم ، أو من جانب الأب وهكذا يرويه
العراقيون عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله . فأما أهل
المدينة يروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه أن القربى إن كانت من قبل الأم والبعدى من قبل الأب . فكذلك الجواب ، وإن كانت البعدى من قبل الأم والقربى من قبل الأب فهما سواء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فله روايتان إحداهما أن القربى والبعدى سواء إلا أن تكون البعدى أم القربى ، أو جدة القربى فحينئذ لا ترث معها والأخرى القربى والبعدى سواء إلا أن يكونا من جانب واحد فحينئذ القربى أولى وإن لم تكن القربى أم القربى ، ولا جدتها أما هو أمر على أصله أن الاستحقاق باسم الجدودة شرعا والقربى والبعدى في هذا الاسم سواء إلا أن البعدى إذا كانت أم القربى ، أو جدتها فإنما تدلي بها وترث بمثل نسبها فتكون محجوبة بها كالجد مع الأب ، وفي الرواية الأخرى قال إذا كانت الجهة واحدة فسواء كانت تدلي بها ، أو لا تدلي بها كانت محجوبة بها لمعنى إيجاد السبب كأولاد الابن مع الابن فإنهم لا يرثون شيئا لإيجاد السبب ، وإن كانوا لا يدلون بهذا الابن ، وإنما يدلون بابن آخر فهذا مثله وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه أن الجدة إنما تستحق الميراث بالأمومة ومعنى الأمومة في التي من قبل الأم أظهر لأنها أم في نفسها تدلي بالأم والأخرى أم تدلي بالأب . فإذا كانت القربى من قبل الأم فقد ظهر الترجيح في جانبها من وجهين زيادة القرب وزيادة ظهور صفة الأمومة في جانبها فهي أولى ، وإن كانت القربى من قبل الأب فلها ترجيح من وجه وهو زيادة القرب وللتي من قبل الأم ترجيح من وجه وهو زيادة ظهور صفة الأمومة فاستويا فيكون الميراث بينهما كما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في الجد مع الأخ أن للأخ زيادة قرب وللجد زيادة قوة من حيث الأبوة فيستويان في الميراث ولكنا نأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فنقول الجدة ترث باعتبار الأمومة والأمومة هي الأصل ومعنى الأصلية في القربى أظهر منه في البعدى من أي جانب كانت القربى لأنها أصل الميت والأخرى أصل أصل أصل الميت . فإذا كان معنى الأصلية في القربى أظهر تقدمت على البعدى كما لو كانت القربى من قبل الأم .
( ألا ترى ) أن
أم الأم [ ص: 169 ] وأم الأب إذا اجتمعتا كان الميراث بينهما ، ولو كان كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من زيادة قوة الأمومة لوجب أن يكون الميراث لأم الأم دون أم الأب .