واختلف الفرضيون على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في فصل وهو أنه إذا
اجتمع أم الأب مع الأب وأم أم الأم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إن ميراث الجدة لأم أم الأم ، وإن كانت أبعد من أم الأب لأن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي القربى إنما تحجب البعدى إذا كانت وارثة وهنا القربى ليست بوارثة مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للأب هنا لأن القربى هنا وارثة في حق البعدى ، ولكنها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ، ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للأب ونظيره ما تقدم في الأخوين مع الأب لأنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، وإن كانا لا يرثان شيئا مع الأب .