باب أصحاب المواريث ( قال رضي الله عنه )
أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان أصحاب الفرائض والعصبات
فأصحاب الفرائض اثنا عشر نفرا أربعة من الرجال وثمانية من النساء فالرجال الأب والجد والزوج والأخ لأم والنساء الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم والزوجة فستة من هؤلاء صاحب فرض في عموم الأحوال وهم الزوج والأخ لأم والأم والجدة والأخت لأم والزوجة وستة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوبة وهم الأب والجد والبنت وبنت الابن والأخت لأب وأم والأخت لأب وأما
العصبات لا يحصون عددا ، ولكن يحصون جنسا وهم أصناف ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره . فأما العصبة بغيره والعصبة مع غيره فقد تقدم بيانهما ، وهذا الباب لبيان من هو عصبة بنفسه وهو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبة إلى الميت فأقرب العصبات الابن ، ثم ابن الابن ، وإن سفل ، ثم الأب ، ثم الجد أب الأب ، وإن علا ، ثم الأخ لأب وأم ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ لأب وأم ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم لأب وأم ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم لأب وأم ، ثم ابن العم لأب ثم عم الأب لأم ، ثم عم الأب لأب ، ثم ابن عم الأب لأب وأم ، ثم ابن عم الأب لأب ، ثم عم الجد هكذا والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47964ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } معناه فلأقرب رجل ذكر والابن أقرب إلى الميت من الأب لأن الابن تفرع من الميت فالميت أصله والأب تفرع منه الميت فهو أصل له واتصال الفرع بالأصل أظهر من اتصال الأصل بالفرع .
( ألا ترى ) أن الفرع يتبع الأصل فيصير مذكورا بذكر الأصل والأصل لا يصير مذكورا بذكر الفرع فإن البناء والأشجار يدخل في البيع باعتبار الاتصال بالأصل . فإذا تبين أن اتصال الفرع بالأصل أظهر عرفنا أن الفرع إلى الأصل أقرب وأيد هذا المعنى قوله تعالى {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } معناه وللولد ما بقي فعرفنا أن الابن أقرب في العصوبة من الأب ، ثم ابن الأب لأن سببه البنوة وقد بينا
[ ص: 175 ] أن الاعتبار بالسبب دون الشخص ، ثم بعده الأب فهو أقرب في العصوبة من الجد والإخوة لأنه يتصل إلى الميت بغير واسطة ، ثم بعده الجد أب الأب لأن سببه الأبوة ، وفيه خلاف معروف نبينه في بابه ، ثم بعده الأخ فإنه أقرب إليه من العم لأن الأخ ولد ابنه والعم ولد جده . فإذا أردت معرفة القرب في الفروع فاعتبر كل فرع بأصله فاتصال الأخ بأخيه بواسطة واحدة واتصال العم به بواسطتين فعرفنا أن الأخ أقرب ثم الأخ لأب وأم أقرب من الأخ لأب وهو مقدم في العصوبة لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81602أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وبالميراث لبني الأعيان دون بني العلات } ، ولأن الأخوة عبارة عن المجاورة في صلب ، أو رحم والقرب بينهما باعتبار ذلك والأخ لأب وأم جاوره في الصلب والرحم جميعا والأخ لأب جاوره في الصلب خاصة فما يحصل به القرب في جانب الأخ لأب وأم أظهر فهو أقرب حكما ، ثم الأخ لأب مقدم على ابن الأخ لأب وأم لأنه أمس قربا فإنه يتصل بالميت بواسطة واحدة وابن الأخ يتصل به بواسطتين فصار الحاصل في هذا أنهما إذا استويا في الدرجة فمن يكون أظهرهما قربا يكون أولى .
وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولى ، ثم من بعدهم العم ، ثم عم الأب على هذا القياس ، وإنما
يختلفون في مولى العتاقة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام وكذلك الخلاف فيما إذا كان هناك صاحب فرض مع مولى العتاقة فعندنا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد مولى العتاقة مقدم على الرد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه مؤخر عن ذلك بيانه فيما إذا
ترك ابنة ومولى العتاقة فعندنا للابنة النصف والباقي لمولى العتاقة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الباقي رد عليها ، ولا شيء لمولى العتاقة واستدل في ذلك بقوله تعالى {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } أي بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس له رحم والميراث يبنى على القرب وروينا في أول العتاق {
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعبد فساومه } الحديث إلى أن قال ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109656وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته } فقد شرط في
توريث مولى العتاقة أن لا يدع المعتق وارثا وذوو الأرحام من جملة الورثة والمعنى فيه هو أن هذا نوع ، ولا يستحق به الميراث فيعتبر بولاء الموالاة وبحقيقته هو أن الأصل في التوريث القرابة وبإدلاء لا تثبت القرابة ، ولكن الولاء شبيه بالقرابة شرعا قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } ، وما تشبه بالشيء لا يكون معارضا لحقيقته فكيف يترجح على حقيقته بل إنما يعتبر ما يشبه الشيء
[ ص: 176 ] في الحكم عند انعدام حقيقة ذلك الشيء والدليل على أن الولاء أضعف أنه يحتمل الرفع في الجملة .
( ألا ترى ) أنه إذا كان الولد مولى لمولى الأم فظهر له ولاء في جانب الأب انعدم به الولاء الذي كان لعموم الأم والقرابة لا تحتمل الرفع بحال وكذلك يستحق الإرث بالقرابة من الجانبين وبالولاء لا يستحق من الجانبين فالمعتق لا يرث من المعتق شيئا وعليه يخرج الزوجية فإنها ، وإن كانت تحتمل الرفع فالإرث بها من الجانبين وهذا لأن الزوجية أصل فإن القرابات تتفرع منها فحكم الفرع يثبت للأصل ، وإن انعدم فيه معناه كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حق المحرم ، وإن انعدم فيه معنى الصيد ثم إذا ادعينا هذا فيما ينبني على القرب وهو العصوبة فالزوجية لا تستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر وحجتنا في ذلك ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81604أن ابنة nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة أعتقت عبدا ، ثم مات العبد وترك ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ماله لابنته والباقي لابنة nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة } فهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد ودليل على أنه مقدم على ذوي الأرحام فمن ضرورة كون المعتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الأرحام وبهذا يتبين أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81605، وإن مات ولم يدع وارثا هو عصبة } ، وقد أشار إلى ذلك بقوله كنت أنت عصبته ولم يقل كنت وارثه ، وفي هذا التنصيص على أن مولى العتاقة عصبة والعصبة مقدم على ذوي الأرحام . فأما قوله {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } فسبب نزوله ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81607أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين } فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بهذه الآية وبين أن الرحم مقدم على المؤاخاة والولاء وبه نقول ، وهذا لأن مولى الموالاة بمنزلة الموصى له بجميع المال فالاستحقاق لا يثبت له بعقد يحتمل الرفع والفسخ فيكون ضعيفا جدا والمعنى في المسألة أن ولاء العتاقة بمنزلة الأبوة صورة ومعنى أما من حيث الصورة فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة وأما من حيث المعنى فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده والمعتق سبب إحياء المعتق من حيث إن الرق تلف والحرية حياة الإنسان بصورته ومعناه فالمعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في المعتق وهو صفة الملكية وبه باين الإنسان سائر الحيوانات فعرفنا أنه في المعنى بمنزلة الوالد .
( ألا ترى ) هذا المعنى يوجد من الأعلى خاصة دون الأسفل بخلاف الولادة فحقيقة العصبة هناك تشمل الجانبين فلهذا يثبت هناك الإرث من الجانبين وهنا يثبت من الجانب الأعلى ، ثم أقوى ما يستحق بالولاء العصوبة . فإذا انعدمت يقام الولاء مقامها في استحقاق العصوبة
[ ص: 177 ] به .
وإذا تبين بهذا المعنى أن المستحق بالولاء العصوبة قلنا تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع واختلفوا في ابني عم أحدهما لأخ لأم فنبين صورة المسألة أولا ، ثم نذكر حكمه فنقول
أخوان للأكبر منهما امرأة ولد بينهما ابن ، ثم مات الأكبر فتزوجها الأصغر وولد بينهما ابن ، ثم مات الأصغر وله ابن من امرأة أخرى ، ثم مات ابن الأكبر فقد ترك ابني عم وهما ابنا الأصغر أحدهما أخوه لأمه . فأما بيان الحكم فنقول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد للأخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه روايتان أظهرهما كما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وجه قوله أن ابن العم الذي هو أخ لأم أظهرهما قربا فيكون هو أحق بجميع المال كما لو
ترك أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب وبيان هذا لوصف القرب باعتبار الاتصال فابن العم الذي هو أخوه لأمه يتصل به من الجانبين من جانب الأب ومن جانب الأم واتصال الآخر به من جانب واحد فعرفنا أنه أظهرهما قربا والدليل عليه أن العمومة والأخوة في المعنى سواء .
( ألا ترى ) أن في كل واحد منهما يترجح الذي لأب وأم على الذي لأب . فإذا استويا كان لابن العم الذي هو أخ لأم سببان للميراث الفريضة بالإخوة لأم والعصوبة بالعمومة ويرث بكل واحد من السببين ويجعل اجتماع السببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين فيستحق السدس بالفريضة ، ثم يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة ، وهذا لأن الترجيح مما لا يصلح علة للاستحقاق بانفراده . فأما ما يصلح علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح ، وقد بينا ذلك في الجراحات والشهادات ولذلك يترجح أحد الجانبين على الآخر بزيادة وصف وهو معنى القوة في التأثير ، ولا يترجح قياسان على قياس واحد إذا عرفنا هذا فنقول كل واحد من السببين هنا معتبر في الاستحقاق بانفراده فلا يقع الترجيح بأحدهما بخلاف الإخوة والسبب هناك واحد وهو الإخوة والإخوة لأم في معنى زيادة الوصف في الإخوة لأب فيجوز أن يحصل به الترجيح . فأما هنا الإخوة لأم لا يمكن أن تجعل زيادة في وصف العمومة فلا بد من أن تجعل سببا للاستحقاق بانفراده فلا يقع به الترجيح وبيان ذلك أن العمومة باعتبار المجاورة في صلب الجد وباعتبار المجاورة في رحم الجدة لا تستحق الفريضة فلا يمكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبا زيادة وصف في معنى المجاورة في صلب الجد . فأما الأخوة مجاورة في صلب الأب فيمكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبا
[ ص: 178 ] لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب .
ولو
ترك أخوين لأم وأخا لأب فإن للأخوين لأم الثلث بينهما نصفان والباقي كله للأخ لأب ولا يرجح الأخ لأب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لأن بالإخوة لأم تستحق الفريضة واستحقاق الفرضية ليس ينبني على القرب ولا مزاحمة بين العصبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر } فلهذا لا يجعل الأخ لأب وأم مرجحا على الأخ لأم بل يعطى الأخ لأم فرضه وهو السدس . فأما الإخوة لأب يستحق بها العصوبة ، وفي العصبات الأقرب يترجح فجعلنا الإخوة لأم في معنى زيادة وصف ورجحنا به الأخ لأب وأم على الأخ لأب ، ولو
ترك أخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته ما ذكرنا إلا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الأخوين . فإذا مات ولد الأصغر فقد
ترك أخوين لأم أحدهما ابن عمه فللأخوين لأم الثلث بينهما نصفان ، وما بقي كله للذي هو ابن عم أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد فظاهر وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فلأنه يجعل العمومة كالأخوة ، وقد بينا أن
الأخوين لأم إذا كان أحدهما أخا لأب لا يستحق الترجيح لجميع المال . فكذلك
الأخوان لأم إذا كان أحدهما ابن عم ، ولو
ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما الثلث بين الأخوين لأم نصفين والباقي بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للأخ لأم الذي ليس بابن عم السدس والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شيء لابن العم الآخر .
ولو
ترك ثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم وثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما للإخوة للأم الثلث بينهم بالسوية والباقي بين بني الأعمام أثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه الثلث للأخوين للأم اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شيء للآخرين .