واختلف
الفرضيون رحمهم الله على قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه في فصلين أحدهما إذا
ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه يجعل العمومة كالأخوة وابن العم الذي هو أخ لأم عنده في معنى الأخ لأب وأم فيكون مقدما في العصوبة على ابن العم لأب وأم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه للأخ للأم السدس هنا والباقي كله
[ ص: 179 ] لابن العم لأب وأم كما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما لأنه إنما يترجح العمومة بالأخوة لأم عند الاستواء في معنى العمومة ، وما استويا هنا فإن العم لأب وأم في العصوبة مقدم على ابن العم لأب وعنده العمومة قياس الأخوة ، وفي الأخوة بقرابة الأم إنما يقع الترجيح عند المساواة في الأخوة من جانب الأب لا عند التفاوت . فكذلك في العمومة .