الفصل الثاني إذا
ترك ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما للابنة النصف والباقي بين ابني العم نصفين لأن الإخوة لأم لا يستحق بها شيء مع الابنة فوجودها كعدمها . فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لأن الترجيح بالإخوة لأم عنده إنما يقع في موضع يستحق بالإخوة لأم عند الانفراد ومع البنت لا يستحق الإخوة لأم شيئا فلا يصح بها الترجيح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للابنة النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأن الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقي في حق الأخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة ، وعنده في جميع التركة ابن العم الذي هو الأخ لأم مقدم على الآخر . فكذلك في الباقي هنا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للابنة النصف ، ولا شيء للأخ لأم بل الباقي كله للأخ الذي هو ابن عم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رضي الله عنه ، وهذا غلط لا وجه له لأن أكبر ما في الباب أن يسقط إخوته لأم باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في أنه ابن عم .
ولو
تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان بالعصوبة أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فلا يشكل وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لأن الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة إذ لا مجانسة بينهما صورة ولا معنى ، ولو
تركت المرأة ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد للزوج النصف وللأخ لأم السدس والباقي بينهم أثلاثا بالسوية وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله للزوج النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه بمنزلة الأخ لأب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الأخوين والله أعلم بالصواب . .