والفصل الثالث أن
الأخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه عصبات إلا في الأكدرية وجه قولهما أن الأنثى إنما تصير عصبة للذكر عند اتحاد السبب . فأما عند اختلاف السبب فلا فالسبب في حق الجد غير السبب في حق الأخت فلا تصيرن عصبة به بخلاف الأخ فالسبب واحد في حق الأخ والأخت فتصير الأخت عصبة بالأخ يوضحه أن الجد لا يعصب من في درجته من الإناث
[ ص: 188 ] كالجدة . فكذلك لا يعصب غيرها بمنزلة ابن العم ، ولأن الأخت مع الجد بمنزلة الابنة من الأب ، ثم الابنة لا تصير عصبة بالأب . فكذلك الأخت لا تصير عصبة بالجد وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن الجد كأحد الذكور من الإخوة ومعلوم أن الأخت تصير عصبة بالأخ لا باسم الأخوة فذلك موجود في الأخ لأم ، ولا يجعلها عصبة ، ولكن إنما تصير بالأخ لكون الأخ عصبة والجد في العصوبة مساو للأخ فتصير الأخت عصبة إلا في الأكدرية فإنها تجعل صاحب فرض لأجل الضرورة كما بينا مع أن الجد في تلك المسألة صاحب فرض فإن له السدس فيكون في تلك المسألة هو بمنزلة الأخ لأم والأخت لا تصير عصبة بالأخ لأم .