والفصل الرابع بين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أنه إذا كان هناك
أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للأخت لأب وأم النصف والباقي بين الجد والأخ والأخت لأب بالمقاسمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله الباقي كله للجد ، ولا شيء للأخ والأخت لأب لأن استحقاق الباقي باعتبار العصوبة فيقدم الأقرب والجد هو أقوى سببا من أولاد الأب لأن جانبه زائد بالولاء ، وقد اعتبر الولاء هنا لمكان الأخت لأب وأم فإن قرابة الأم اعتبرناها في جانبها حين جعلناها صاحبة فرض إذ لو لم يعتبر قرابة الأم لكانت هي عصبة بالأخ لأب وإذا اعتبر قرابة الأم في جانبها يعتبر الولاء في جانب الجد فيكون سببه في العصوبة أقوى ويحجب به أولاد الأب بمنزلة الأخ لأب وأم بخلاف ما إذا
انفرد أولاد الأب مع الجد لأن هناك يعتبر الولاء في جانب الجد فيكون سببه مثل سبب أولاد الأب وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن الإخوة والأخوات لأب يقاسمون الجد في جميع المال فيقاسمونه فيما بقي بعد صاحب الفريضة كالأخ والأخت لأب وأم وهذا لأن الولاء في الجد غير معتبر هنا لأنه لا حاجة إلى اعتباره في إثبات العصوبة للجد مع أولاد الأب فهو ، وما انفردوا معه سواء .